كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٧ - هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل
و فرّع (١) على ذلك رجحان الحكم بالبطلان في الفضولي، لأن التسليم المعتبر في العاقد (٢) غير ممكن قبل الإجازة.
و قدرة (٣) المالك إنما تؤثر لو بني العقد عليها، و حصل التراضي بها حال البيع، لأن (٤)
- و المقيد هو (العلامة السيد بحر العلوم) (قدس سره) في مصابيحه عند ما راجعنا المصابيح.
و العجب من بعض المعلقين على المكاسب كيف أفاد بنحو الترديد:
أن المقيد إما (صاحب الجواهر أو بحر العلوم) من دون مراجعة المصابيح.
(١) أي السيد بحر العلوم فرع على القول بكفاية قدرة الموكل في صورة عجز الوكيل عن القدرة بشرط علم المشتري بقدرة الموكل.
(٢) و هو الفضولي.
(٣) دفع وهم.
حاصل الوهم أن المالك الأصيل قادر على الاذن في البيع الواقع فضولا و إن لم يكن العاقد قادرا على التسليم حين إجراء العقد، و هذه القدرة مؤثرة في صحة العقد و كافية في ذلك.
فأجاب عن الوهم ما حاصله:
إن قدرة الموكل إنما تؤثر إذا كان العقد حين صدوره مبنيا على الإجازة من قبل العاقد الفضولي، و على اتفاق البائع و المشتري على ذلك.
و من الواضح عدم وجود هذا البناء و هذا الاتفاق حين اجراء العقد من الفضولي و المشتري.
(٤) تعليل لتأثير قدرة المالك الأصيل في العقد الفضولي إذا كان-