كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٠ - مسألة إذا شاهد عيناً في زمان سابق على العقد عليها،
بل يمكن القول بالصحة في القسم الاول (١)، إذا لم يفرض كون ذكر الصفات مع اقتضاء العادة عدمها لغوا.
لكن هذا كله خارج عن البيع بالرؤية القديمة (٢). [١٠١] ١
و كيف كان (٣) فاذا باع، أو اشترى برؤية قديمة فانكشف التغير تخيير المغبون: ١٠٢ و هو البائع إن تغير إلى صفات زادت في ماليته (٤)
و المشتري إن نقصت عن تلك الصفات (٥)، لقاعدة الضرر
و لأن الصفات المبنيّ عليها في حكم الصفات المشروطة فهي من قبيل تخلف الشرط كما اشار إليه في نهاية الأحكام و المسالك ١٠٣ بقولهما:
الرؤية بمثابة الشرط في الصفات الكائنة في المرئي، فكل ما فات منها فهو بمثابة التخلف في الشرط، انتهى.
و توهم أن الشروط إذا لم تذكر في متن العقد لا عبرة بها فما نحن فيه (٦) من قبيل ما لم يذكر من الشروط في متن العقد.
- الذي اقتضت العادة تغير العين.
(١) و هو بلوغ قوة الظن في الأمارة القائمة على خلاف أصالة عدم التغير إلى حد يلحقه بالقسم الاول المشار إليه في ص ٣٣٩.
(٢) لأن عدم التغير و التغير يستفادان من الاستصحاب، و الأمارة لا من الرؤية السابقة.
(٣) اي سواء أ كان بقاء الصفات السابقة بالرؤية أم بالاستصحاب أم بالأمارة.
(٤) كالسمن في الحيوان.
(٥) كالهزال في الحيوان.
(٦) و هو بيع العين المشاهدة في زمان سابق على العقد.
[١٠١] ١٠١- ١٠٢- ١٠٣- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب