كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٣ - هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار
[هل يعتبر كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار]
ثم إن الظاهر اعتبار كون الخبر طريقا عرفيا للمقدار كما تشهد به الروايات المتقدمة (١)، فلو (٢) لم يفد ظنا فإشكال.
من (٣) بقاء الجهالة الموجبة للغرر.
- عن مقدار الطعام على قسمين:
الاول الشراء بلا اطمئنان من إخبار البائع، سواء زاد المبيع عن مقدار ما اخبر به أم نقص.
(الثاني): الشراء مع الاعتماد على اقتدار الذي اخبر به البائع و أن المشتري بان على ذلك المقدار.
فالبطلان و عدم الجواز يتوجه على القسم الاول، لا على القسم الثاني.
(١) و هي المشار إليها في ص ١٨٦ و ص ١٩١- ١٩٢، فإن في بعض تلك الروايات اعتبار الائتمان كما في فحوى رواية ابن أبي عطارد المشار إليها في ص ١٩٢.
و في بعضها الاطلاق كما في رواية ابن محبوب المشار إليها في ص ١٩١ فمن مجموع هذه الأخبار يستفاد أن إخبار البائع بالمقدار طريق عرفي إليه فيفيد الظن.
(٢) الفاء تفريع على ما افاده: من أن إخبار البائع بالمقدار له الطريقية فيفيد إخباره الظن اي ففي ضوء ما ذكرنا فلو لم يفد إخبار البائع الظن ففيه إشكال.
(٣) هذا وجه الإشكال اي وجه الإشكال هو بقاء الجهل الموجب هذا البقاء للغرر و هو منفي.