كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٤ - مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة
في الاولى، و الجواب في الثانية (١) الاختصاص (٢) بصورة رجاء الوجدان.
و هو (٣) الظاهر أيضا من معاقد الاجماعات المنقولة.
فالمأيوس (٤) عادة من الظفر به الملحق بالتالف لا يجوز جعله
- المشار إليها في ص ١٦٣.
مقصود الشيخ من هذا الكلام تقييد جواز بيع العبد الآبق مع الضميمة بصورة وجدانه و الحصول عليه، لا مطلقا حتى و لو لم يوجد.
و استدل على ذلك بسؤال الراوي في الرواية الاولى، حيث إن السؤال مشتمل على الطلب في قول الراوي: و اطلبها أنا، إذ لو لم يكن له رجاء على وجدان الجارية الآبقة لما كان لقوله: و اطلبها أنا وجه.
و كذلك استدل على ذلك بجواب الامام (عليه السلام) في قوله في موثقة سماعة: فإن لم يقدر على العبد كان الّذي نقده فيما اشتري منه، حيث دل الجواب على أن عدم قدرة البائع على حصول العبد الآبق في صورة اليأس عن الظفر به.
لا في صورة الرجاء به و الحصول عليه.
إذا انحصر جواز بيع العبد الآبق في صورة رجاء الحصول عليه و الظفر به و وجدانه، لا مطلقا حتى و لو لم يوجد.
(١) أى الرواية الثانية: و هي موثقة سماعة المشار إليها في ص ١٦٣.
(٢) أى اختصاص جواز بيع العبد الآبق بصورة الوجدان كما عرفت.
(٣) أى الاختصاص المذكور هو ظاهر الاجماعات المنقولة أيضا.
(٤) الفاء تفريع على ما افاده: من اختصاص جواز بيع العبد-