كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٢ - الاستدلال الفريقين بالنبوي المذكور على شرطية القدرة
عن التسليم، لا لجهالة بالصفات، هذا (١).
[الاستدلال الفريقين بالنبوي المذكور على شرطية القدرة]
مضافا (٢) إلى استدلال الفريقين: من العامة و الخاصة بالنبوي المذكور على اعتبار القدرة على التسليم كما يظهر (٣) من الانتصار [٢٨] حيث قال فيما حكي عنه.
و مما انفردت به الامامية القول بجواز شراء العبد الآبق مع الضميمة و لا يشترى وحده إلا إذا كان بحيث يقدر عليه المشتري.
و خالف باقي الفقهاء (٤) في ذلك، و ذهبوا إلى أنه لا يجوز بيع الآبق على كل حال (٥).
(١) أى خذ ما تلوناه عليك: من الأدلة حول اشتراط القدرة على تسليم المبيع للمشترى.
(٢) أى و لنا بالإضافة إلى ما ذكرناه لك: من الأدلة على اشتراط القدرة في تسليم العوضين دليل آخر على ذلك:
و هو استدلال جميع الفقهاء في جميع الأعصار: من (السنة و الشيعة) بالحديث النبوى المشار إليه في ص ٦٣ بقوله: و استدل في التذكرة على ذلك بأنه نهى النبي (صلى اللّه عليه و آله) عن بيع الغرر.
و استدلال كافة الفقهاء بالحديث المذكور دليل على اشتراط القدرة على التسليم.
(٣) أى استدلال الفريقين بالحديث المذكور على اشتراط القدرة على تسليم المبيع يظهر من كتاب الانتصار.
و الانتصار (مؤلف شريف، و مصنف عظيم (للسيد المرتضى) (قدس سره).
يأتي شرحه و شرح مؤلفه في (أعلام المكاسب).
(٤) المقصود منهم فقهاء (اخواننا السنة).
(٥) أى سواء أ كان البيع منضما مع شيء آخر يمكن بذل المال-
[٢٨]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب