كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٨ - الفرع الأوّل لو اختلفا في التغيير فادّعاه المشتري
بأن عدم وقوع العقد على العين المقيدة لا يثبت لزوم (١) العقد الواقع، إلّا بعد اثبات وقوع العقد على العين غير المقيدة بأصالة عدم وقوع العقد على المقيدة و هو غير جائز كما حقق في الاصول.
و على الثاني (٢) يرجع النزاع إلى رجوع العقد و التراضي على الشيء المطلق بحيث يشمل الموصوف بهذا الوصف الموجود، و عدمه (٣) و الاصل (٤) مع المشتري.
- المشكوكة لا غير، فلا تتجاوز مواردها، فلا يثبت بها لوازمها.
و مورد الشك هو عدم وقوع العقد على العين المقيدة بوصف مفقود
و أما ثبوت لزوم العقد و إن كان من لوازمه، لكنه لا يثبت بذلك الاصل.
(١) في جميع نسخ المكاسب الموجودة عندنا هكذا (لا يثبت الجواز) و الصحيح ما اثبتناه و الموجود في نسختنا المصححة على نسخة سيدنا الاستاذ المرحوم (قدس سره) كما اثبتناه هنا.
(٢) اي و على القول الثاني المشار إليه في ص ٣٥٣ الذي اخذ فيه الوصف على نحو القيدية بحيث يكون ملحوظا في نفس المعقود عليه و لا يجوز الغاؤه: يكون مصب النزاع و مرجعه في صورة اختلاف البائع و المشتري في التغير: إلى أن العقد هل وقع على الشيء المطلق بحيث يشمل الموصوف بهذا الوصف الموجود؟
(٣) اي أو عدم رجوع العقد و التراضي على الشيء المطلق.
(٤) اي بعد أن عرفت محور النزاع و مصبه في القول الثاني يكون الاصل و هو الاستصحاب مع المشتري فيقدم قوله فيثبت له الخيار.