كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٩ - أقسام بيع الصبرة
- و هل ينزل القدر المعلوم في الصورتين (١) على الإشاعة؟
أو يكون المبيع ذلك المقدار في الجملة (٢).
وجهان؛
أجودهما الثاني (٣).
و تظهر الفائدة (٤) فيما لو تلف بعضها.
فعلى (٥) الاشاعة بتلف من المبيع بالنسبة.
و على الثاني (٦)
(١) و هما: صورة العلم بمقدار الصبرة، و صورة الجهل بمقدارها.
(٢) اي المبيع هو المقدار الداخل في الصبرة في الجملة.
(٣) و هو أن المبيع هو المقدار الداخل في الصبرة في الجملة.
(٤) اي فائدة القول بتنزيل القدر المعلوم على الاشاعة، أو أن المبيع هو المقدار الداخل في الصبرة في الجملة.
(٥) الفاء تفريع على ما افاده بقوله: و تظهر الفائدة اي ففي ضوء ما ذكرنا فعلى القول بالاشاعة تظهر فائدته فيما لو تلف من الصبرة شيء فيتلف من المبيع بنسبة ما تلف من الصبرة، فإن كان التالف ربعا فيتلف من حصة المشتري ربع، و إن كان التالف نصفا فيتلف من حصة المشتري نصف، و إن كان ثلثا فثلث.
و إن كان خمسا فخمس، و هكذا.
(٦) اي و على القول الثاني: و هو أن المبيع هو المقدار الداخل في جملة الصبرة.
خلاصة هذا الكلام أنه على هذا القول فلو تلف من الصبرة شيء فالتالف يكون من المبيع الذي هو حصة البائع، لا من حصة المشتري.-