كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٠ - لو باع ثمرة شجرات و استثنى منها أرطالا معلومة
لا مطلق الموجود وقت البيع.
و إن كان (١) بناؤهم على الإشاعة من أول الأمر أمكن أن يكون
- نسبة حصة البائع ١ ١٠ كيلو من عشرة كيلوات.
و نسبة حصة المشترى ٩ ١٠ كيلوات من عشرة كيلوات.
التالف من حصة البائع ١- ١ ١٠ ٩ ١٠ كيلوات من عشرة كيلوات.
و التالف من حصة المشترى ٩- ٩ ١٠ ٨١ ١٠ ١ ١٠ و ٨ كيلوات.
حصة البائع من الكيلو الواحد الباقي ١- ٩ ١٠ ١ ١٠ كيلو من الكيلو الواحد.
حصة المشترى من الكيلو الواحد الباقي ٩- ٨١ ١٠ ٩ ١٠ ٩ ٠ كيلو من الكيلو الواحد.
(لا يقال): إن حصة البائع وقت البيع حينما استثناها كانت كيلوا واحدا فلما ذا يعطى له عشر من الكيلو؟
(فإنه يقال): إن المعيار في الكلي المشاع هو الباقي من المجموع عند المشترى، لا وقت البيع.
و من المعلوم أن الباقي و السالم من المجموع بعد التلف هو كيلو واحد.
اذا فلا عبرة بكون حصة البائع كانت وقت البيع كيلوا واحدا فيعطى للبائع بنسبة حصته.
(١) مقصود الشيخ (قدس سره) من هذه العبارة أنه من الممكن أن يكون الوجه في احتساب التالف على البائع و المشترى في مسألة الأرطال المستثناة هو أن المستثنى و المستثنى منه كلاهما كليان:-