كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٢ - مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة
[مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة]
(مسألة):
يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة (١) كما عن الانتصار [٦٤] و كشف الرموز و التنقيح.
بل بلا خلاف كما عن الخلاف ٦٥ حاكيا فيه كما عن الانتصار اطباق العامة على خلافه.
و ظاهر الانتصار خروج البيع بالضميمة عن كونه غررا، حيث حكى احتجاج العامة بالغرر فانكره عليهم (٢) مع الضميمة.
و فيه (٣) إشكال.
و الأولى لنا التمسك قبل الاجماعات ٦٦ المحكية المعتضدة بمخالفة من (٤) جعل الرشد في مخالفته: بصحيحة رفاعة النخّاس.
(١) أي لا في جميع الموارد حتى و لو لم يوجد الآبق.
(٢) وجه الإنكار على (فقهاء اخواننا السنة) أن المعاملة إنما وقعت على الضميمة، و الثمن بذل بإزاء تلك الضميمة، و أن شيئا قليلا من الثمن كان بإزاء العبد الآبق، و كان وقوع المعاملة على هذه الضميمة باذن من الشارع، فلا مجال للانكار و القول بعدم صحة البيع.
(٣) أي و في خروج بيع العبد الآبق مع الضميمة عن البيع الغرري إشكال.
وجه الإشكال أن الغرر الحاصل بالاباق لا يرتفع بالضميمة.
(٤) المراد بكلمة من الموصولة (فقهاء اخواننا السنة)، فإنهم كما عرفت في الهامش السابق خالفوا الامامية في جواز بيع العبد الآبق مع الضميمة.
[٦٤] ٦٤- ٦٥- ٦٦- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب