كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٥٠ - بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشيء مكيلا، أو موزونا
على ذي الجزاف (١)، أو البائع في مبيعه، و المشتري في ثمنه (٢).
أو يبنى على الإقراع (٣) مع الاختلاف، و ما اتفقا عليه مع الاتفاق (٤) أو التخيير (٥).
و لعله (٦) الأقوى.
- فهنا يتبع اللواء و المحافظة، دون القضاء.
فلو كان في مدينة البائع يكال الشيء المبيع، و في مدينة المشتري يوزن فيرجح بلد البائع.
و كذلك لو كان الامر بالعكس: بأن كان المشتري من اهل المحافظة، و البائع من اهل القضاء فيقدم المشتري.
(١) بأن كان الشيء عند البائع يكال، أو يوزن، و عند المشتري يباع جزافا فهنا يقدم جانب البائع.
أو كان الامر بالعكس فيقدم جانب المشتري.
(٢) بأن يرجع البائع إلى حكم بلده، و المشتري إلى حكم بلده.
فلو كان المثمن مما يكال، و الثمن مما يوزن، أو بالعكس.
فهنا يكون لكل من الثمن و المثمن حكمه، فالمثمن يكال، و الثمن يوزن، أو المثمن يوزن، و الثمن يكال لو كان الامر بالعكس.
(٣) اي القرعة عند اختلاف بلد المشتري و البائع في الكيل و الوزن في تعيين احد البلدين عند اختلاف المتبايعين في إجراء حكم كل واحد منهما حكم بلده عليه.
(٤) بأن يبنى على حكم البلد الذي اتفق المتبايعان على اجراء حكمه عليه مع الاتفاق على ذلك بينهما.
(٥) بأن يبنى على التخيير في تعيين البلد من بلديهما.
(٦) اي التخيير هو الأقوى.