كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٧ - الثاني أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصورة في المجموع
[الثاني: أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصورة في المجموع.]
(الثاني) (١): أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصورة في المجموع.
نظير تردد الفرد المنتشر بين الأفراد، و هذا يتضح في صاع من الصيعان المتفرقة.
و لا إشكال في بطلان ذلك، مع اختلاف المصاديق في القيمة كالعبدين المختلفين، لأنه غرر، لأن المشتري لا يعلم بما يحصل في يده منهما.
و أما مع اتفاقهما في القيمة كما في الصيعان المتفرقة فالمشهور أيضا كما في كلام بعض المنع، بل في الرياض نسبته (٢) إلى الأصحاب
و عن المحقق الاردبيلي (قدس سره) أيضا نسبة المنع عن بيع ذراع من كرباس مشاهد من غير تعيين احد طرفيه (٣) إلى الأصحاب.
و استدل على المنع (٤) بعضهم بالجهالة التي يبطل معها البيع اجماعا.
و آخر (٥) بأن الإبهام في البيع مبطل له، لا من حيث الجهالة.
(١) اي الوجه الثاني من الوجوه المتصورة في بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء التي افاده بقوله في ص ٢٦٥: يتصور على وجوه:
أن يراد به بيع بعض مردد.
(٢) اي نسبة المنع.
(٣) اي احد طرفي الكرباس: و هو ابتداؤه، أو آخره.
(٤) اي على منع بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء، لعدم تعين المبيع عند المتبايعين فيكون مجهولا فيبطل.
(٥) اي استدل آخر على منع بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء بالإبهام في المبيع، و الإبهام مبطل للبيع.
وجه الإبهام أن المبيع مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد-