كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٦٩ - الثاني أن يراد به بعض مردد بين ما يمكن صدقه عليه من الأفراد المتصورة في المجموع
لقيامه به، لأنه (١) امر انتزاعي من امرين معينين.
و يضعف الاول (٢) بمنع المقدمتين، لأن (٣) الواحد على سبيل البدل
- و خلاصة الاستدلال أن الملك رابطة وجودية بين المالك و المملوك و هذه الرابطة محتاجة إلى محل تقوم به خارجا كما في جميع الصفات الوجودية الخارجية.
و من الواضح أن بيع احد العبدين على سبيل البدل و بلا تعيين غير قابل لقيامه بالملك فيكون مجهولا فلا يصح بيعه.
(١) تعليل لكون بيع احد العبدين على سبيل البدل غير قابل لقيامه بالملك.
و خلاصته أن بيع احدهما كذلك امر انتزاعي لا وجود له خارجا حتى يباع و يتملك، و المبيع لا بد له من وجود خارجي حتى يتعلق البيع به، ليقع صحيحا كما عرفت.
(٢) من هنا اخذ الشيخ في الرد على القائلين بمنع بيع بعض من جملة متساوية الأجزاء اي و يضعف القول الاول المستدل به على المنع بجهالة المبيع الموجبة لبطلان البيع.
و المراد من المقدمتين: الصغرى و الكبرى، لأن استدلاله مركب من قياس منطقي من الشكل الاول هكذا:
الصغرى: بيع احد العبدين بلا تعيين من الجهالة.
الكبرى: و كل جهالة موجبة للبطلان.
النتيجة: فالبيع هكذا باطل.
فالشيخ (قدس سره). يقول: نمنع الصغرى و الكبرى.
(٣) هذا تعليل لمنع الصغرى.