كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٥ - أقسام بيع الصبرة
- و جملتها (١) أنها (٢) إما أن تكون معلومة المقدار، أو مجهولة من هنا اخذ الشهيد الثاني في عدّ تلك الأقسام.
و حاصل ما افاده في هذا المقام: أن الصبرة الموجودة المعروضة للبيع إما أن يكون مقدارها معلوما، أو مجهولا.
ثم قال طيب اللّه رمسه:
فإن كانت (٣) معلومة صح بيعها اجمع.
و بيع (٤) جزء منها معلوم مشاع.
و بيع (٥) مقدار كقفيز تشتمل عليه.
(١) اي و مجموع تلك الأقسام العشرة.
(٢) اي الصبرة المعروضة للبيع.
(٣) اي الصبرة المعروضة للبيع إن كان مقدارها معلوما صح بيع تمامها بكاملها، لمعلومية المبيع.
من هنا اخذ الشهيد الثاني في عد الأقسام الخمسة الجائزة للبيع.
فهذا اوّل قسم من الأقسام الخمسة الجائزة للبيع.
(٤) بالرفع عطفا على فاعل صح اي و صح بيع جزء معين من تلك الصبرة المعلومة المقدار على نحو الاشاعة كبيع ثلث منها: أو ربع أو خمس، أو سدس، أو سبع، أو ثمن، أو تسع، أو عشر.
فهذا هو القسم الثاني من الأقسام الخمسة الجائزة للبيع.
(٥) بالرفع عطفا على فاعل صح اي و صح بيع مقدار من الصبرة المعلومة المقدار كبيع قفيز منها تشتمل تلك الصبرة على ذاك القفيز.
هذا هو القسم الثالث من الأقسام الخمسة التي يجوز بيعها.
و الفرق بين هذا القسم، و القسم الثاني هو أن المبيع في القسم الثاني جزء معين على نحو الاشاعة، و في القسم الثالث مقدار معين على نحو التعيين.