كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٤ - أقسام بيع الصبرة
أو مجهولة.
فإن كانت معلومة صح بيعها اجمع (١).
(١) لا يخفى عليك أن شيخنا الشهيد الثاني ذكر هذه الأقسام عند ما افاد الشهيد الاول في بيع الصبرة بقوله:
(و لو باع قفيزا من صبرة صح و إن لم يعلم كمية الصبرة)، و لما كانت الأقسام العشرة غير مشروحة شرحا وافيا مع تطلب المقام ذلك.
بالإضافة إلى عدم تصريح بذكر تمام الأقسام الخمسة الجائزة للبيع و تمام الأقسام الخمسة غير جائزة للبيع.
و نحن عند ما اقدمنا على طبع (اللمعة الدمشقية) مع شرحها (الروضة البهية)، و التعليق عليهما لم نذكر تلك الأقسام بكاملها و لم نشرحها شرحا مناسبا و مقامها:
فرأينا هنا عند ما افاد شيخنا الانصاري ذكر الأقسام عن الشهيد الثاني بيان تلك الأقسام بتمامها، و إسهاب الكلام فيها حسب اقتضاء المقام ذلك، ليكون القارئ النبيل محيطا بشتى جوانب الأقسام، و ما يترتب عليها.
ثم إن الشهيد الثاني قسم الصبرة قسمين: معلومة- و مجهولة و جعل لكل واحد منهما خمسة أقسام، و رتب صحة البيع على المعلومة و عدم الصحة على المجهولة كما ستعرفها عند ما نذكر عبارته.
أليك نص عبارته:
قال (قدس سره):
و اعلم أن أقسام بيع الصبرة عشرة.
ذكر المصنف بعضها منطوقا، و بعضها مفهوما.