كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٦ - أقسام بيع الصبرة
و بيعها (١) كل قفيز بكذا.
لا بيع (٢) كل قفيز منها بكذا.
(١) بالرفع عطفا على فاعل صح اي و صح بيع الصبرة المعلومة المقدار بتمامها قفيز منها بدرهم مثلا.
هذا هو القسم الرابع من الأقسام الخمسة التي يجوز بيعها.
و الفرق بين هذا القسم و القسم الاول المشار إليه في الهامش ٣ ص ٣٢٥ هو أن المبيع هناك هو مجموع الصبرة المعلومة بكاملها من دون أن يقال كل قفيز منها بكذا.
و هنا و إن كان المبيع مجموع الصبرة أيضا، لكن المبيع في الواقع هو كل قفيز من تلك الصبرة، لا الصبرة بشخصها، فالبيع قد تعلق بالقفيز، لا بالصبرة.
(٢) اي و لا يصح بيع كل قفيز من تلك الصبرة المعلومة المقدار بدرهم مثلا، للجهل بمقدار المبيع من الصبرة، حيث لا يدرى مقدار القفيز المبيع و إن كانت الصبرة معلومة المقدار، لأنه لا يعلم كون المبيع هو تمام الصبرة المعلومة المقدار، أو بعضها.
و على فرض كون المبيع هو البعض من الصبرة المعلومة المقدار لا يعلم أيضا أن المبيع منها هو قفيز واحد أو أكثر.
فعدد القفيز في هذه المعاملة مجهول، فيكون البيع باطلا.
فالمبيع هنا في الجهالة يشبه القبول الصادر من المشتري في جواب قول البائع:
بعتك نقدا بدينار، و مؤجلا بدينارين، حيث لا يعلم تعلق-