كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٦ - لو باع ثمرة شجرات و استثنى منها أرطالا معلومة
و المشهور هنا التنزيل على الكلي، بل لم يعرف من جزم بالاشاعة (١) و ربما (٢) يفرق بين المسألتين بالنص (٣) فيما نحن فيه على التنزيل
- على الكلي الطبيعي المعين كما عرفت.
فالتالف قبل الاقباض من مال البائع.
و بعد الاقباض من مال المشتري.
و مسألة الأرطال المستثناة، حيث يحمل الكلي فيها على الاشاعة فالتالف من مال البائع و المشتري.
فلما ذا يكون الفرق؟
(١) اي في بيع صاع من صبرة مجتمعة.
(٢) من هنا يروم الشيخ أن يذكر طرق التفصي عن العويصة المعروفة: و هي
سؤال الفرق بين المسألتين المشار إليها في الهامش ٧ ص ٣٠٥- ٣٠٦.
اي لما ذا فرق بين المسألتين؟
بعد البناء على متابعة المشهور: من اختيارهم الكلي المعين في بيع صاع من صبرة مجتمعة، دون الكسر المشاع.
ثم حملوا الكلي في الأرطال المستثناة على الكلي المشاع، و لذا افتى الفقهاء بأنه لو خاست الثمرة، أو تلف بعضها سقط من المستثنى بحسابه كما عرفت في الهامش ٣ ص ٣٠٥.
ثم إنهم ذكروا طرقا متعددة في التفصي عن العويصة المعروفة ذكرها الشيخ هنا و قد بلغت أربعة.
فنحن نذكر كل طريقة تحت رقمها الخاص.
(٣) هذه اوّل طريقة للتفصي عن العويصة المعروفة.
و المراد من ما نحن فيه هو بيع صاع من صبرة مجتمعة.