كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٨ - لو باع ثمرة شجرات و استثنى منها أرطالا معلومة
بيان الفارق، و خروجها (١) عن القاعدة.
و إن اقتصر على مورده (٢) لم يتعد إلى غير مورده حتى في البيع إلا بعد إبداء الفرق بين موارد التعدي، و بين مسألة الاستثناء.
و بالجملة (٣) فالنص بنفسه لا يصلح فارقا، مع البناء على التعدي عن مورده الشخصي.
و أضعف من ذلك (٤) الفرق بقيام الإجماع على الاشاعة في مسألة
- و مصاديقها فيقال مثلا:
إن الفارق بين المسألتين كذا و كذا.
فيحمل الكلي في النص المذكور على الكلي المتعين.
و الكلي في مسألة الأرطال على الاشاعة.
(١) بالجر عطفا على المضاف إليه في قوله: بيان الفارق أي أو بيان خروج مسألة الأرطال عن القاعدة الكلية بعد أن جعلنا النص كبرى كلية تنطبق على جميع صغرياتها إذا لم يكن هناك فارق بين المسألتين.
(٢) أي و إن اقتصرنا على مورد النص الذي هي رواية بريد بن معاوية في حمل الكلي فيها على الكلي المتعين فلا بد من عدم التعدي إلى غير مورده حتى إلى بيع صاع من صبرة مجتمعة فلا نقول بحمل الكلي في الصاع المبيع على الكلي المتعين في الأفراد.
(٣) أي فخلاصة الكلام في المقام أن النص المذكور و هي رواية بريد بن معاوية لا يصلح بنفسه أن يكون فارقا بين مسألة بيع صاع من صبرة، و مسألة الأرطال المستثناة بعد أن بنينا على التعدي من مورد الرواية إلى بقية الموارد من المبايعات.
و مورد الشخصي من الرواية هو بيع أطنان من القصب.
(٤) أي من الفرق الاول الذي ذكره الشيخ بقوله في ص ٣٠٦: و ربما يفرق-