كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٤ - هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل
غيره (١) ثم عتق العبد لم ينفع في تصحيح ذلك (٢) التصرف (٣). [١٨]
[هل سقوط حق الرهانة كاشف أو ناقل]
هذا (٤)، و لكن (٥) مقتضى ما ذكرنا كون سقوط حق الرهانة بالفك، أو الإسقاط أو الابراء، أو غير ذلك ناقلا و مؤثرا من حينه لا كاشفا عن تأثير العقد من حين وقوعه.
خصوصا بناء على الاستدلال على الكشف بما ذكره جماعة ممن قارب عصرنا: من أن مقتضى مفهوم الاجازة امضاء العقد من حينه فإن هذا (٦) غير متحقق في فك الرهن.
(١) مثل المساقاة، أو المضاربة كما علمت.
(٢) اي العقود المذكورة كما علمت.
(٣) بالرفع فاعل لقوله: لم ينفع كما عرفت.
(٤) اي خذ ما تلوناه عليك.
(٥) استدراك عما افاده في ص ٤١ بقوله: من أن عدم الاثر ليس لقصور في المقتضي.
خلاصته أنه بناء على ما ذكرنا تكون الاجازة من المرتهن ناقلة للملك من حين الفك، أو الإسقاط، أو الابراء.
و ليست كاشفة عن تأثير العقد من حين وقوعه من الراهن.
(٦) اي امضاء العقد من حين وقوعه لا يمكن تحققه في فك الرهن، لأن الفك ليس له تأثير في العقد الواقع من قبل الراهن.
نعم لو كان هناك اذن من قبل المرتهن يمكن أن يقال بتأثيره في العقد الواقع من قبل الراهن.
[١٨]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب