كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٩ - مسألة إذا جنى العبد خطاء صح بيعه
المولى، أو التزم بالفداء، إلا أنه إذا باع ضمن.
و الأوفق (١) بالقواعد أن يقال بجواز البيع، لكونه ملكا لمولاه.
و تعلق حق الغير (٢) لا يمنع عن ذلك (٣)، لأن كون المبيع مال الغير لا يوجب بطلان البيع رأسا (٤)، فضلا عن تعلق حق الغير (٥).
و لعل ما عن الخلاف (٦) و السرائر مبني على اصلهما: من بطلان الفضولي و ما أشبهه: من كل بيع يلزم من لزومه بطلان حق الغير (٧)
(١) هذا رأي شيخنا الانصاري (قدس سره) حول الموضوع اي الأوفق بالقواعد الفقهية هو جواز بيع العبد الجاني خطأ.
و المراد بالقواعد هي:
قوله تعالى: وَ أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ.
و قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
و قوله تعالى: تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ.
و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): إن الناس مسلّطون على أموالهم
(٢) و هو المجني عليه.
(٣) أي لا يمنع عن البيع.
(٤) كما ذكرنا عدم البطلان في بيع الفضولي بأقسامه في الجزء ٨ من (المكاسب) من طبعتنا الحديثة من ص ١٥١- إلى ص ٣٥٠.
(٥) كما فيما نحن فيه: و هو تعلق حق المجني عليه على العبد الجاني خطأ.
(٦) كما في نقل الشيخ عنه هنا في ص ٥٨ بقوله: إلا أن المحكي عن الخلاف و السرائر أنه لا يجوز بيعه.
(٧) كبيع العبد الجاني خطأ.