كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٧ - مسألة إذا جنى العبد عمدا بما يوجب قتله، أو استرقاق كله أو بعضه
نعم فى بعض الأخبار ما يدل على الخلاف (١).
و يمكن أن يكون مراد الشيخ بالملك السلطنة عليه، فإنه ينتقل إلى المجني عليه.
و يكون عدم جواز بيعه من المولى مبنيا على المنع عن بيع الفضولي المستلزم للمنع عن بيع كل ما يتعلق به حق للغير (٢) تنافيه السلطنة المطلقة من المشترى عليه كما في الرهن.
- أليك نص الحديث الاول.
عن زرارة عن احدهما (عليهما السلام) في العبد إذا قتل الحر دفع إلى أولياء المقتول.
فإن شاءوا قتلوه، و إن شاءوا استرقوه.
فالشاهد في كلمة استرقوه، حيث تدل على بقاء العبد الجاني على ملكيته.
(١) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٩ ص ٧٤، الحديث ٥، أليك نص الحديث.
عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
العبد إذا قتل الحرّ دفع إلى أولياء المقتول.
فإن شاءوا قتلوه، و ان شاءوا استحيوا.
فالشاهد في هذا الحديث أنه ليس فيه كلمة استرقوه.
بل فيه لفظة استحيوا الدالة على بقاء العبد من غير استحقاق.
(٢) كما فيما نحن فيه، حيث يتعلق حق للمجني عليه على العبد الجاني عمدا جناية توجب قتله، أو استرقاق كله أو بعضه.