كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٨ - مسألة إذا شاهد عيناً في زمان سابق على العقد عليها،
[مسألة إذا شاهد عيناً في زمان سابق على العقد عليها،]
(مسألة):
إذا شاهد عينا في زمان سابق على العقد عليها (١).
فإن اقتضت العادة تغيرها (٢) عن صفاتها السابقة إلى غيرها المجهول عند المتبايعين فلا يصح البيع إلا بذكر صفات تصحح بيع الغائب، لأن الرؤية القديمة غير نافعة.
و إن اقتضت العادة بقاءها (٣) عليها فلا إشكال في الصحة، و لا خلاف فيها أيضا إلا من بعض الشافعية.
و إن احتمل الامران (٤) جاز الاعتماد على أصالة عدم التغير
(١) اي على العين.
اعلم أن العين المشاهدة قبل العقد عليها إذا اريد العقد عليها في غير زمان المشاهدة و احتمل التغير لا بد من ذكر أوصافها الخاصة عند العقد لأن قوام ماليتها بذكر تلك الأوصاف بحيث لو شك في حصول تلك الأوصاف في العين عدّ البيع غرريا فلا يصح الإقدام على هذا البيع لبطلانه في نظر الشارع فلا يترتب عليه الاثر الذي هو النقل و الانتقال.
(٢) اي تغير العين المبيعة التي رؤيت قبل العقد عليها.
كما إذا كان المبيع حيوانا، فإنه قابل للزيادة و النقيصة.
(٣) اي بقاء العين على تلك الصفات المشاهدة قبل البيع.
(٤) و هما: اقتضاء العادة تغير العين المشاهدة عن أوصافها.
و اقتضاء العادة بقاء العين على أوصافها المشاهدة.
كما إذا كان المبيع خاتما، أو سجادا، أو حديدا، أو ما شابه هذه المذكورات.