كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠٥ - لو باع ثمرة شجرات و استثنى منها أرطالا معلومة
بعد ذلك كان حكمه حكم ما قبل القبض (١). [٩٧]
[لو باع ثمرة شجرات و استثنى منها أرطالا معلومة]
هذا كلّه مما لا إشكال فيه، و إنما الإشكال (٢) في أنهم ذكروا فيما لو باع ثمرة شجرات و استثنى منها أرطالا معلومة: أنه لو خاست الثمرة سقط من المستثنى بحسابه (٣).
و ظاهر ذلك (٤) تنزيل الأرطال المستثناة على الإشاعة، و لذا (٥) قال في الدروس: ٩٨
إن في هذا الحكم (٦) دلالة على تنزيل الصاع من الصبرة على الاشاعة، و حينئذ (٧) يقع الإشكال في الفرق بين المسألتين، حيث إن مسألة الاستثناء ظاهرهم الاتفاق على تنزيلها على الاشاعة.
(١) اى يكون التالف من مال المشتري.
(٢) اى و إنما الإشكال فيما ذكره الفقهاء.
(٣) فلو كان المستثنى عشرة أرطال (اى كيلوات) مثلا و خاست جميع الثمرات المبيعة فيسقط من المستثنى بحسابه اى يوزع التالف على البائع و المشتري.
فهنا يسقط من حصة البائع عشر من مجموع عشرة كيلوات المستثناة إن كان المستثنى عشرة كيلوات.
(٤) اى و ظاهر القول بسقوط مقدار من المستثنى بحسابه.
(٥) اى و لاجل أن ظاهر القول بسقوط مقدار من المستثنى بحسابه هو تنزيل الأرطال المستثناة على الاشاعة
(٦) و هو تنزيل الأرطال المستثناة على الإشاعة.
(٧) اى و حين أن نزلنا الأرطال المستثناة على الاشاعة يقع الإشكال و السؤال عن الفرق بين المسألتين و هما:
مسألة بيع صاع من صبرة مجتمعة، حيث يحمل الكلي فيها-
[٩٧] ٩٧- ٩٨- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب