كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٩ - لو باع ثمرة شجرات و استثنى منها أرطالا معلومة
.....
- و خلاصة العدول أن المتبادر عرفا من الكلي عند اطلاقاته هو الكلي المشاع و التبادر علامة الحقيقة فيحمل الكلي في جميع مجالاته العرفية على الاشاعة، فالتالف يحسب على البائع و المشترى.
فحينئذ لو تلف من المجموع مقدار و بقي منه مقدار.
فإن كان المجموع عشرة كيلوات مثلا و التالف تسعة كيلوات و كانت حصة البائع المستثناة كيلوا واحدا، و حصة المشترى تسعة كيلوات و الباقي بعد التلف كيلوغرام واحد.
فالباقي هنا يوزع على البائع و المشترى بنسبة حصتهما.
فحصة البائع من المجموع العشر أى كيلوغرام واحد من عشرة كيلوات فيكون الباقي من الكيلو الواحد من حصته بنسبتها هو العشر فيعطى له.
و حصة المشترى من المجموع تسعة كيلوات فيكون الباقي من الكيلو الواحد من حصته بنسبة التالف و هي تسعة كيلوات تسعة أعشار فتعطى له فيكون مجموع التالف من حصته ثمانية كيلوات و عشر الكيلو.
أليك الشرح.
المجموع ١٠ كيلوات.
حصة البائع ١ كيلوغرام واحد.
حصة المشترى ٩ كيلوات.
التالف ٩ كيلوات.
الباقي ١ كيلوغرام واحد.