كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٠ - مسألة لا يجوز بيع الآبق منفردا
قبل العلم [٦١]، و من (١) عدم التسلط على مطالبة الثمن، فافهم (٢).
و لو فرض اخذ المتبايعين لهذا الخيار في متن العقد فباعه على أن يكون له الخيار إذا لم يحصل المبيع في يده إلى ثلاثة أيام امكن جوازه، لعدم الغرر حينئذ عرفا، و لذا (٣) لا يعد بيع العين غير المرئية الموصوفة بالصفات المعينة من بيع الغرر، لأن ذكر الوصف بمنزلة اشتراطه فيه الموجب (٤) للتسلط ٦٢ على الرد.
و لعله لهذا (٥) اختار في محكي المختلف تبعا للاسكافي ٦٣ جواز بيع
- الشارع عبارة عن ضمان البائع للمبيع قبل تسليمه المبيع للمشتري.
(١) هذا من متممات الحكم الشرعي اللاحق للمبيع أي و حكم الشارع عبارة عن عدم تسلط البائع على مطالبة المشتري للثمن قبل أن يسلم المبيع للمشتري.
و خلاصة الكلام أن العرف بعد اطلاعه على هذين الحكمين لم يكن المشتري مغرورا في إقدامه على شراء العبد الضال و المحجور و المغصوب فلا مجال للحكم بصدق الغرر هنا.
(٢) اشارة إلى أن ما افاده في ص ١٥٩: من منع اطلاق الغرر على مثل هذه المعاملة التي اطلع العرف على حكم الشارع بضمان البائع المبيع للمشتري قبل تسليمه له، و بعدم تسلطه على مطالبة الثمن من المشتري: امر دوري، لأن عدم لزوم الغرر عرفا موقوف على حكم الشارع بضمان البائع المبيع للمشتري، و عدم تسلط البائع على مطالبة المشتري بالثمن و حكم الشارع بذلك موقوف على صحة البيع فيلزم الدور.
(٣) أي و لاجل عدم وجود الغرر في مثل هذا البيع عرفا.
(٤) بالنصب صفة لكلمة ذكر الوصف.
(٥) أي و لعل لاجل أن ذكر الوصف بمنزلة اشتراطه في العقد-
[٦١] ٦١- ٦٢- ٦٣- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب