كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٨ - مسألة لا يجوز بيع الآبق منفردا
و قد تردد (١) في اللمعة في جعله ثمنا بعد الجزم (٢) بمنع جعله مثمنا و إن قرّب (٢) أخيرا المنع منفردا.
و لعل (٤) وجه الاستناد في المنع عن جعله مثمنا هو النص و الاجماع الممكن دعوى اختصاصهما بالمثمن، دون نفي الغرر الممكن منعه بجواز الانتفاع به في العتق.
(١) أى الشهيد الأول (قدس سره) قد تردد في اللمعة في جعل العبد الآبق ثمنا بلا ضم ضميمة.
راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٣ ص ٢٥١ عند قوله: و في احتياج العبد الآبق المجعول ثمنا إلى الضميمة احتمال
(٢) أى تردد الشهيد الأول في جعل العبد الآبق ثمنا كان بعد قطعه بعدم جواز جعل العبد الآبق مثمنا.
راجع (المصدر نفسه) ص ٢٤٩ عند قوله: (و لو باع الآبق صح مع الضميمة)، فإن مفهومه أن البيع بلا ضم ضميمة باطل.
(٣) أى الشهيد الأول قرّب أخيرا منع جعل العبد الآبق ثمنا بلا ضم ضميمة عند قوله: (و لعله الأقرب) أى و لعل الاحتياج إلى الضميمة أقرب إلى صحة جعل العبد الآبق ثمنا، فإن مفهومه أن جعل العبد الآبق ثمنا منفردا و بلا ضم ضميمة باطل.
راجع المصدر نفسه ص ٢٥١- ٢٥٢.
(٤) مقصود الشيخ (قدس سره) من هذا الكلام بيان أن مبنى الشهيد الأول في منعه عن بيع العبد الآبق منفردا و عدم جواز جعله مثمنا لعل هو النص الآتي في المسألة الآتية في ص ١٦٢: و هي مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة.
و الاجماعات المتقدمة المشار إليها في ص ١٤٦.