كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠١ - منها أنّه لو تلف بعض الجملة و بقي مصداق الطبيعة انحصر حقّ المشتري فيه
و كذلك مسألة التمليك (١) كما لا يخفى.
و أما على الإشاعة (٢) فلا اختيار لاحدهما، لحصول الشركة فتحتاج القسمة إلى التراضي.
[منها: أنّه لو تلف بعض الجملة و بقي مصداق الطبيعة انحصر حقّ المشتري فيه]
(و منها) (٣): أنه لو تلف (٤) بعض الجملة و بقي مصداق
- فالمشتري فى مقام تمليك البائع له صاعا لا يستحق من المالك البائع شيئا سوى تعلقه بالمبيع، و تملكه له لا غير.
فاذا لم يستحق من البائع سوى ذلك فليس له اقتراح خصوصية زائدة على البائع في اختياره من هذا الجانب، أو من ذاك الجانب من كومة الصبرة، بل الاختيار بيد البائع.
هذا إذا كان المثمن كليا.
و أما إذا كان الثمن كليا يكون اختيار تعيين الكلي الطبيعي بيد المشتري كما افاده المحقق القمي (قدس سره).
ثم إن لشيخنا المحقق المامقاني (قدس سره) في تعليقته على المكاسب في ص ٤٦٩ وجها مصححا لما افاده المحقق القمي: فى كون اختيار تعيين الكلي بيد المشتري.
فمن اراد الوقوف عليه فليراجع المصدر نفسه، لعدم اقتضاء المقام نقله هنا.
(١) و هي مسألة بيع صاع من صبرة مجتمعة كما عرفت فى ص ٢٩٩ عند قولنا: فالمملوك هي الطبيعة المجردة.
(٢) اى و أما على القول بالاشاعة.
(٣) اى و من تلك الامور المتفرعة على أن المبيع من صبرة هو كلي طبيعي متعين في الخارج فى قوله فى ص ٢٩٨: ثم إنه يتفرع على المختار.
(٤) هذه هي الثمرة الثانية المترتبة على القولين.