كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٨ - أقسام بيع الصبرة
إلا الثالث (١)
- بدرهم مثلا، حيث لا يدرى مقدار المبيع، لعدم العلم بمقدار الصبرة
ثم إن الفرق بين القسم الرابع و الثالث: أن المبيع في القسم الثالث هي الصبرة المجهولة كل قفيز منها بدرهم.
و من القسم الرابع هو القفيز المجهول من الصبرة المجهولة.
كما أن الفرق بين القسم الرابع من الأقسام التي لا يجوز بيعها.
و بين القسم الاول من الأقسام الخمسة التي لا يجوز بيعها المشار إليها في الهامش ١ ص ٣٢٧: هو أن المبيع في القسم الاول القفيز المجهول من الصبرة المعلومة كما علمت.
و في القسم الرابع المبيع هو القفيز المجهول من الصبرة المجهولة المقدار أيضا كما عرفت.
و أما وجه عدم الجواز في الأقسام الخمسة المذكورة فمجهولية المبيع: سواء تعلق البيع بالقفيز أم بالصبرة فالمبيع مجهول لا محالة.
(١) استثناء من الصبرة المجهولة المقدار اي إلا القسم الثالث فإنه يجوز بيعه و إن كانت الصبرة مجهولة، لكون المبيع هو المقدار المعين من الصبرة، لا الصبرة المجهولة حتى يكون البيع باطلا.
فعليه يكون المراد من الثالث هو المقدار المعين من الصبرة المجهولة المقدار.
فهذا هو القسم الخامس من الأقسام الخمسة التي يجوز بيعها.
و أما وجه الصحة فيه مع أن الصبرة مجهولة المقدار فمعلومية المبيع حيث إن المبيع هو المقدار المعين من الصبرة المجهولة المقدار:
و هو القفيز من الصبرة.