كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٦ - هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل
و أما لو كان وكيلا في البيع و لوازمه بحيث يعد الموكل أجنبيا عن هذه المعاملة فلا إشكال في كفاية قدرته (١).
و هل تكفي قدرة الموكل (٢)؟
الظاهر نعم، مع علم المشتري بذلك (٣) إذا علم بعجز العاقد (٤) فإن اعتقد (٥) قدرته [٥٣] لم يشترط علمه بذلك.
و ربما قيد الحكم (٦) بالكفاية ٥٤ بما اذا رضي المشتري بتسليم الموكل و رضي المالك برجوع المشتري عليه.
(١) أي في قدرة هذا الوكيل الذي أصبح وكيلا مفوضا مطلقا عن الموكل في البيع و لوازمه.
(٢) خلاصة هذه العبارة أنه في صورة كون الوكيل وكيلا مفوضا في البيع و لوازمه.
هل تكفي في صحة العقد قدرة الموكل إذا كان الوكيل عاجزا عن القدرة أم لا بد من قدرة الوكيل؟
أفاد الشيخ بالكفاية إذا كان المشتري عالما بقدرة الموكل، و عالما بعجز العاقد الذي هو الوكيل المفوض.
(٣) أي بقدرة الموكل كما علمت.
(٤) و هو الوكيل المفوض في البيع و لوازمه.
(٥) أي المشتري لو اعتقد قدرة الموكل على التسليم في صورة عجز العاقد على التسليم فلا يشترط علم الوكيل العاقد العاجز عن التسليم بقدرة الموكل على التسليم.
بل اعتقاد المشتري بقدرة الموكل كاف في ذلك.
(٦) المراد من الحكم هو عدم اشتراط علم الوكيل العاجز عن التسليم بقدرة الموكل في صورة اعتقاد المشتري بالقدرة.
[٥٣] ٥٣- ٥٤- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب