كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٣٨ - هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل
بيع المأذون لا تكفي فيه قدرة الآذن مطلقا، بل مع الشرط المذكور (١) و هو غير متحقق في الفضولي، و البناء على القدرة الواقعية باطل، اذ الشرط هي القدرة المعلومة (٢)، دون الواقعية.
إلى أن قال (٣): و الحاصل أن القدرة قبل الإجازة لم توجد (٤) و بعدها (٥) إن وجدت لم تنفع.
ثم قال (٦): لا يقال: إنه قد يحصل الوثوق للفضولي بإرضاء المالك، و أنه (٧) لا يخرج عن رأيه [٥٥] فيتحقق له بذلك القدرة على
- مبنيا على الاجازة و على الاتفاق المذكور.
و قد عرفته في الهامش ٣ ص ١٣٧ عند قولنا: و من الواضح.
(١) و هو البناء، و الاتفاق المذكورين في الهامش ٣ ص ١٣٧
(٢) أي في الظاهر، لا في الواقع.
(٣) أي السيد بحر العلوم في مصابيحه.
(٤) لعدم وجود قدرة للعاقد الفضولي حين اجراء العقد، لأن المالك لم يأذن له.
و القدرة الواقعية للمالك ليس لها اثر حين إجراء العقد، لعدم رضاء المالك حين العقد.
(٥) أي القدرة بعد الإجازة الصادرة من المالك لم تنفع في صحة العقد، لاعتبار القدرة حين العقد، لا بعده.
(٦) أي السيد بحر العلوم قال في مصابيحه.
(٧) أي العاقد الفضولي لا يخرج عن رأي المالك الأصيل، لأنه لا محالة يسترضيه فيثبت للفضولي بهذا الاسترضاء اقتداره على تسليم المبيع للمشتري حال إجراء العقد.
[٥٥]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب