كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٤ - هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل
ذكره من مبنى مسألة الفضولي، ثم (١) في تفريع الفضولي، ثم في (٢) الاعتراض الّذي ذكره، ثم (٣).
- علم المشتري بها.
اللهم إلا أن يقال بعدم كفاية قدرة المالك في صورة كون الوكيل وكيلا مفوضا في البيع و لوازمه، و إذا قلنا بذلك فلا يكون رضاهما سببا لجعل قدرة المالك كافية.
(١) هذا إشكال من الشيخ على ما أفاده السيد بحر العلوم من تفريع مسألة بيع الفضولي مال الغير لنفسه على مسألة الوكالة، و قياسه هذه المسألة بتلك المسألة بقوله في ص ٢٣٧: و فرّع على ذلك رجحان الحكم بالبطلان في الفضولي.
و خلاصة الإشكال أنه لا ربط و لا مساس لهذه المسألة بتلك العدم الملازمة بين ثبوت حكم في الوكيل و الموكل، و ثبوته في الفضولي و صاحبه.
(٢) هذا إشكال من الشيخ على ما أفاده (السيد بحر العلوم) في الاعتراض بقوله في ص ١٣٨: لا يقال: إنه قد يحصل.
و خلاصته أن حصول الوثوق بإرضاء المالك، و عدم خروج الفضولي عن رأى المالك إنما يصير سببا لتحقق القدرة على التسليم في المستقبل و هو الزمان بعد زمان رضى المالك، لا لتحقق القدرة حال انعقاد العقد.
(٣) هذا إشكال من الشيخ على ما أفاده السيد بحر العلوم في الجواب الأول عن الاعتراض المذكور بقوله في ص ١٣٩: لأن هذا الفرض.
و خلاصة الإشكال أن الفرض المذكور لا يجعل الاذن مصاحبا-