كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٤٥ - هل العبرة بقدرة الموكل أو الوكيل
في الجواب عنه أولا، و ثانيا تأمل (١)، بل نظر فتدبر.
- للبيع، بل غاية ما في الباب أن الاذن يكون متعقبا لرضى المالك و أين هذا من مصاحبة الرضا للعقد؟
ثم إنه من الممكن أن يقال: إن الاذن المقارن للبيع الفضولي الحاصل بالفحوى، أو بشاهد الحال هو السبب لخروج الفرض المذكور:
و هو وثوق الفضولي بإرضاء المالك فيما بعد عن عنوان بيع الفضولي لمقارنة العقد حين صدوره برضى المالك.
(١) هذا إشكال من الشيخ على ما أفاده السيد بحر العلوم في الجواب الثاني عن الاعتراض بقوله في ص ١٣٩: و لو سلمنا بقاءه.
و خلاصة الإشكال: أن عدم اكتفاء الفقهاء في صحة البيع الفضولي بالفرض المذكور: و هو وثوق البائع الفضولي بإرضاء المالك موقوف على اعتبار القدرة على التسليم في الفضولي، قياسا له بمسألة الصرف و السلم.
و قد عرفت ضعف هذا البناء و القياس في الهامش ١ ص ١٤٤ عند قولنا: و خلاصة الإشكال أنه لا ربط و لا قياس.