كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٣ - الفرع الأوّل لو اختلفا في التغيير فادّعاه المشتري
و لهذا (١) لا يحصل من فقدها (٢) إلّا خيار لمن اشترطت له و لا يلزم بطلان العقد.
أو أنها (٣) مأخوذة في نفس المعقود عليه بحيث يكون المعقود عليه هو الشيء المقيد، و لذا (٤) لا يجوز الغاؤها في المعقود عليه.
كما يجوز الغاء غيرها من الشروط؟
- في العين بنحو تعدد المطلوب، و أنها من شروط الكمال، لا من شروط الصحة.
بل بما أنها كشروط مضمرة في نفس المتعاقدين، و لهذا لا يحصل سوى الخيار لمن اشترطت تلك الشروط له إذا فقدت، و لا يلزم بطلان العقد عند فقدانها.
(و اخرى) يلاحظانها من حيث الوصفية: بمعنى أنها صفات داخلة في حقيقة العقد و ماهيته، و أنها من أركانها، و من شروط الصحة و قد اخذت في العقد بنحو وحدة المطلوب بحيث يكون المعقود عليه هو الشيء المقيد، و لذا لا يجوز الغاء تلك الشروط في المعقود عليه.
كما كان يجوز إلغاء غيرها من الشروط.
(١) عرفت معنى هذا التعليل في هذه الصفحة عند قولنا:
و لهذا لا يحصل سوى الخيار.
(٢) اي من فقد تلك الشروط.
(٣) اي أو أن تلك الشروط مأخوذة.
و قد عرفت معناها في هذه الصفحة عند قولنا:
و اخرى يلاحظانها من حيث الوصفية.
(٤) و قد عرفت معناها في هذه الصفحة عند قولنا:
و لذا لا يجوز إلغاء تلك الشروط في المعقود عليه.