كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٢ - الفرع الأوّل لو اختلفا في التغيير فادّعاه المشتري
الاثبات.
و المرجع (١) أصالة لزوم العقد.
و لاجل (٢) ما ذكرنا قوّى بعض تقديم قول البائع.
هذا (٣)، و يمكن (٤) بناء المسألة على أن بناء المتبايعين حين العقد على الأوصاف الملحوظة حين المشاهدة.
هل هو كاشتراطها في العقد فهي كشروط مضمرة في نفس المتعاقدين كما عرفت عن النهاية و المسالك؟
(١) اى المرجع عند ادعاء المشترى حقا زائدا على نفس العين و عند إنكار البائع ذاك الحق الزائد هي أصالة اللزوم المستفادة من العمومات المذكورة في الهامش ١ ص ٣٥١.
(٢) اى و لا جل أن حق المشترى قد تعلق بنفس العين و ليس له حق زائد عليها و قد وصل هذا الحق إليه فيكون المرجع حينئذ هي أصالة اللزوم.
(٣) اى خذ ما تلوناه عليك حول الأدلة القائمة على تقديم قول المشترى في دعواه تغير المبيع، و ما ذكر من الرد عليها.
(٤) من هنا يروم الشيخ العدول عما افاده: من عدم دلالة الأدلة المذكورة على تقديم قول المشترى اى و يمكن بناء مسألة اختلاف البائع و المشترى في تغير المبيع في العين المشاهدة قبل زمان العقد عليها.
و خلاصة هذا الامكان أن المتعاقدين حين العقد على الأوصاف الملحوظة في المبيع.
(تارة) يلاحظانها من حيث الشرطية: بمعنى أنها تلاحظ بما أنها زائدة على المبيع و خارجة عن حقيقتها و ماهيتها و قد اخذت-