كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٦٣ - مسألة يجوز بيع الآبق مع الضميمة في الجملة
قال: قلت لأبي الحسن (عليه السلام).
أ يصلح لي أن اشتري من القوم الجارية الآبقة و اعطيهم الثمن و اطلبها انا؟
قال: لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها شيئا:
ثوبا، أو متاعا فتقول لهم: اشتري منكم جاريتكم فلانة و هذا المتاع بكذا و كذا درهما، فإن ذلك جائز (١).
و موثقة سماعة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الرجل قد يشتري العبد و هو آبق عن اهله؟
فقال: لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر فيقول:
اشتري منك هذا الشيء و عبدك بكذا و كذا.
فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشتري منه (٢).
و ظاهر السؤال (٣)
(١) راجع (اصول الكافي) الجزء ٥ ص ١٩٤ الحديث ٩.
فالشاهد في قوله (عليه السلام): فإن ذلك جائز حيث دل على جواز البيع الجارية الآبقة مع الضميمة.
و المراد من النخّاس هنا بياع العبيد و الرقيق.
(٢) راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٢٦٣ الباب ١١- الحديث ٢.
فالشاهد في قوله (عليه السلام): اشتري منك هذا الشيء و عبدك بكذا و كذا، حيث دل على جواز بيع العبد الآبق مع الضميمة.
(٣) أي و ظاهر السؤال في الرواية الاولى: و هي صحيحة رفاعة النخّاس المشار إليها في ص ١٦٢.
و جواب الامام (عليه السلام) في الرواية الثانية: و هي موثقة سماعة-