كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٤٩ - بقي الكلام في تعيين المناط في كون الشيء مكيلا، أو موزونا
و لا ببلد المتعاقدين.
و في شرح القواعد لبعض الأساطين: ثم الرجوع إلى العادة (١) مع اتفاقها اتفاقي، و لو اختلفت (٢) فلكل بلد حكمه كما هو المشهور.
و هل يراد به (٣) بلد العقد، أو المتعاقدين؟:
الأقوى الاول.
و لو تعاقدا في الصحراء رجعا إلى حكم بلدهما (٤).
و لو اختلفا (٥) رجح الأقرب، أو الأعظم (٦)، أو ذو الاعتبار
(١) اي إلى عادة اهل البلاد فإن كانت عادتهم متفقة في كيل شيء أو وزنها فيعمل بها.
(٢) اي عادة اهل البلاد في كيل شيء أو وزنها.
(٣) اي بالبلد المختلف فيه.
(٤) فلو كان في بلدهما يباع الشيء مكيلا فلا بد من كيله.
أو يباع وزنا فلا بد من وزنه.
(٥) بأن كان الشيء في بلد البائع يكال، و في بلد المشتري يوزن فهنا يلاحظ أقربية بلدهما إلى الصحراء.
فإن كان بلد البائع أقرب إلى الصحراء و في بلده يكال الشيء و في بلد المشتري يوزن فيتبع بلد البائع.
و كذلك العكس: بأن كان الشيء في بلد البائع يوزن، و في بلد المشتري يكال فيتبع بلد البائع أيضا.
و إن كان بلد المشتري أقرب إلى الصحراء التي وقع العقد فيها.
فهنا يتبع بلد المشتري.
(٦) اي و كذلك يرجح الأعظم: بأن كان البائع من اهل اللواء أو العاصمة، و المشتري من اهل القضاء، أو بالعكس.-