كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٣٠ - أقسام بيع الصبرة
يبقى المبيع ما بقي قدره (١)
- فحينئذ لو بقي شيء من الصبرة و كان الباقي بمقدار حصة المشتري التي اشتريت من البائع يدفع له.
و إن كان الباقي أكثر من حصة المشتري فالزائد من الحصة للبائع يعطى له.
(١) راجع (اللمعة الدمشقية) من طبعتنا الحديثة الجزء ٣ ص ٢٦٨، و التعاليق التي علقناها هناك، و إن كان ما علقناه هنا أكثر مما علق هناك.
فتحصل من مجموع ما ذكر أن أقسام بيع الصبرة عشرة.
خمسة منها يصح بيعها كما عرفت.
و خمسة لا يصح و الخمسة التي يصح بيعها:
أربعة منها الصبرة فيها معلومة المقدار، و واحد منها الصبرة فيه مجهولة المقدار، لكن المبيع منها معلوم المقدار.
أليك الأقسام الخمسة التي يجوز بيعها بالترتيب و التسلسل.
(الاول): جواز بيع تمام الصبرة المعلوم مقدارها.
(الثاني): جواز بيع جزء معين من الصبرة المعلومة على نحو الاشاعة
(الثالث): جواز بيع مقدار معين من الصبرة المعلومة على نحو التعيين كبيع خمسين كيلوغرام منها تكون الصبرة مشتملة على المبيع
(الرابع): بيع الصبرة المعلومة مقدارها كل كيلوغرام منها بدرهم،
(الخامس): بيع مقدار معين من الصبرة المجهولة من حيث المقدار كبيع مائة كيلوغرام منها بحيث تكون الصبرة مشتملة على المبيع.
و الفرق بين القسم الخامس، و الأقسام الاربعة المذكورة الأول-