كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٠ - لو باع ثمرة شجرات و استثنى منها أرطالا معلومة
الزكاة، و غيرهما ممّا يحمل الكلي فيها على الإشاعة.
و بين البيع باعتبار القبض في لزوم البيع و ايجابه على البائع، فمع وجود فرد يتحقق فيه البيع يجب دفعه إلى المشتري، إذ (١) هو شبه الكلي في الذمة.
و فيه (٢) مع أن ايجاب (٣) القبض متحقق في مسألتي الزكاة و الاستثناء: أن (٤) ايجاب القبض على البائع يتوقف على بقائه، إذ مع عدم بقائه كلا، أو بعضا ينفسخ البيع في التالف، و الحكم بالبقاء
- الوجوب، فلا يشمل التلف شيئا من مال المشتري.
(١) تعليل لكون التلف لا يشمل شيئا من مال المشتري.
و خلاصته أن بيع صاع من صبرة يشبه الكلي في الذمة.
فكما أن الكلي في الذمة يحمل على الكلي الطبيعي، فاذا تلف منه شيء فقد تلف من مال البائع.
كذلك الكلي في بيع صاع من صبرة يحمل على الكلي الطبيعي فاذا تلف منه شيء فقد تلف من مال البائع.
راجع (جواهر الكلام) الجزء ٢٢. ص ٤٢٣ الطبعة الجديدة.
(٢) أي و فيما افاده الشيخ صاحب الجواهر من الفرق المذكور بين المسألتين نظر و إشكال.
(٣) هذا إشكال نقضي.
خلاصته أن وجوب الاقباض في مسألة الزكاة، و مسألة الأرطال المستثناة متحقق أيضا، من دون فرق بينهما، و بين مسألة بيع صاع من صبرة.
(٤) هذا جواب حلي عن الفرق المذكور.
و خلاصته أن ايجاب الاقباض على البائع متوقف على بقاء المبيع-