كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٥٥ - مسألة لا يجوز بيع الآبق منفردا
الضال منفردا (١)، و بمنع (٢) الغرر، خصوصا فيما يراد عتقه بكون (٣) المبيع قبل القبض مضمونا على البائع.
و أما (٤).
(١) من هنا يروم الشيخ أن يهدم ما بناه: من بطلان بيع الضال و المحجور و المغصوب كما هو ديدنه (قدس اللّه سره) في جميع ما أفاده في الكتاب.
فقال: إلا أن نقول برهن الاجماع المدعى من قبل العلامة، حيث تردد في عدم جواز بيع العبد الضال بنقل الشيخ عنه في ص ١٥٠:
و لم يحتمل فيه إلا جواز البيع منفردا.
و قد ذكرنا قول العلامة عن التذكرة في الهامش ١ ص ١٥٠.
(٢) هذا رد على من ادعى الغرر في بيع الضال و المحجور و المغصوب.
و خلاصته عدم صدق الغرر هنا حتى يبطل العقد، لأن المبيع قبل اقباض البائع للمشتري يكون مضمونا على البائع.
و هذه قاعدة كلية ما اختلف فيها اثنان.
فلا يتوجه غرر نحو المشتري حتى يكون المبيع من أفراد الحديث النبوي.
و لا سيما إذا أريد من شراء العبد الضال عتقه في سبيل اللّه فيصح الانتفاع به حينئذ، فيكون بذل المال ازاء بيع صحيح.
(٣) الباء بيان لمنع صدق الغرر و قد عرفته عند قولنا في الهامش ٢ من هذه الصفحة: لأن المبيع قبل اقباض.
(٤) دفع وهم.
حاصل الوهم أنه إذا جاز بيع العبد الضال و المحجور و المغصوب-