كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٧٤ - الفرع الثاني لو اتّفقا على التغيّر بعد المشاهدة، و وقوع العقد على الوصف المشاهَد، و اختلفا في تقدّم التغيّر على البيع ليثبت الخيار، و تأخّره عنه
العقد على الوصف المشاهد، و اختلفا في تقدم التغير على المبيع (١)، ليثبت الخيار، و تاخره عنه (٢) على وجه لا يوجب الخيار [١٠٧] ١ تعارض كل من أصالة عدم تقدم البيع (٣)، و التغير (٤) على صاحبه.
و حيث إن مرجع الاصلين (٥) إلى أصالة عدم وقوع البيع حال السمن مثلا، و أصالة (٦) بقاء السمن، و عدم وجود الهزال حال البيع.
- المثبتة التي لا تكون حجة.
كما أن إجراء أصالة عدم تقدم البيع على التغير كما يدعيه المشتري لا ينفي عدم وصول ما وقع عليه العقد إلى المشتري، لأن الوصول و العدم امر وجودي خارجي، لا شرعي، فالاصلان بلا اثر.
(١) كما يقوله المشتري و قد عرفت شرح هذا في الهامش ١ ص ٣٧٣ عند قولنا: فالقول قول المشتري.
(٢) كما يدعيه البائع، و قد عرفت شرح هذا في الهامش ١ ص ٣٧٣ عند قولنا: فالقول قوله.
(٣) اي تقدم البيع على التغير كما يدعيه المشتري.
(٤) اى تقدم التغير على البيع كما يدعيه البائع.
(٥) و هما: أصالة عدم تقدم البيع على التغير كما يدعيه المشترى و قد عرفته.
و أصالة عدم تقدم التغير على البيع كما يدعيه البائع و قد عرفته.
(٦) بالجر عطفا على مدخول (إلى الجارة) في قوله: إلى أصالة اى و مرجع الاصل الثاني الّذي هو قول البائع إلى أصالة بقاء السمن، و إلى عدم وجود الهزال إلى حال البيع.
و قد عرفت هذا المرجع في الهامش ١ ص ٣٧٣ عند قولنا:-
[١٠٧]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب