كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٨ - مسألة من شروط العوضين العلم بقدر الثمن
و فساده (١).
- لم يذكر كيفية التأويل أبدا فأين المشار إليه؟
و أعجب من ذلك ما افاده المحقق المامقاني (قدس سره) في تعليقته على المكاسب في ص ٤٦٤ في قوله:
ما ذكره المصنف (رحمه اللّه) في بيان وجه التأويل أحسن مما حكاه في الحدائق من حاشية السلطان (رحمه اللّه) على الفقيه، انتهى.
نعم ذكر شيخنا المحقق الاصبهاني (قدس سره) في تعليقته على المكاسب في ص ٣٠٧ في وجه التأويل، و رفع المنافاة بين ظاهر الصحيحة و صحة البيع قوله:
و يمكن رفع المنافاة بالحمل على توكيل المشتري: بأن يبيع الجارية من نفسه بما يتعين في نظره، لا بالقيمة الواقعية، ليرد المحذور المذكور
و ارسال ما نقص، لمكان خيار الغين المؤكد لصحة البيع بنظره.
غاية الامر أنه يدعي الغبن بالإضافة إلى المسمّى الذي عينه بنظره كما إذا عينه البائع بنظره، فإن خياره ثابت.
و كذلك افاد المحقق الخونساري في تقريرات بحث استاذه المحقق النائيني في الجزء الاول ص ٣٨٨ في وجه التأويل بقوله:
و لا ينافي ذلك ما في صحيحة رفاعة النخّاس الظاهرة في صحة البيع بحكم المشتري، لأن الظاهر من هذه القضية أن بائع الجارية وكّل المشتري في تعيين القيمة، لا أنه باعها بثمن يعينه بعد المعاملة
(١) اي لمنافاة ظاهر الصحيحة المذكورة في ص ١٧٥ لفساد البيع.
وجه المنافاة أن المعاملة إذا كانت فاسدة فلما ذا حكم الامام (عليه السلام) بتعين ما بعث به المشتري للبائع إذا كانت القيمة الواقعية أقل مما حكم به المشتري: و هو رفاعة النخّاس في تعيينه قيمة الجارية-