كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٣ - كلام الشهيد في شرح الإرشاد في تفسير الغرر
فقال: قالوا: يعني المخالفين من العامة:
تعيينها (١) غرر فيكون (٢) منهيا عنه.
(أما الصغرى) (٣) فلجواز عدمها، أو ظهورها مستحقة فينفسخ البيع.
(و أما الكبرى) (٤)
- في مسألة تعيّن الأثمان.
(١) أي تعيين الأثمان موجب للغرر.
(٢) الفاء فاء النتيجة.
و خلاصتها أن (علماء اخواننا السنة) يريدون هنا تشكيل قياس منطقي من الشكل الاول هكذا:
(الصغرى): تعيين الأثمان من الغرر.
(الكبرى): و كل غرر منهي عنه شرعا.
(النتيجة): فتعيين الأثمان منهي عنه شرعا.
(٣) هذا احتجاج (علماء اخواننا السنة) على عدم لزوم تعين الأثمان بالتعيين.
و المراد من الصغرى ما اشرنا إليه في الهامش ٢ من هذه الصفحة أى إنما نقول: إن تعيين الأثمان غرر فلامكان عدم وجودهما بعد البيع:
بأن سرق الثمن، أو فقد، أو ظهر مستحقا للغير.
فيلزم في هذه الموارد فسخ البيع.
(٤) و هي التي اشرنا إليها في الهامش ٢ من هذه الصفحة أي و إنما نقول:
إن الغرر منهي عنه فلامكان ظهور الأثمان مستحقة للغير، إذ بعد ثبوت الغرر لا محالة يشمله النهي فيكون منهيا عنه.