كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٨٤ - مسألة من شروط العوضين العلم بقدر الثمن
و أما (١) بيع خيار الرؤية فذكر الأوصاف فيه بمنزلة اشتراطها المانع عن حصول الغرر.
كما تقدم عند حكاية قول الاسكافي [٧٤] في مسألة القدرة على التسليم (٢)
(١) دفع وهم.
حاصل الوهم أنه كيف حكمتم ببطلان البيع رأسا لو تبين الغبن في تحكيم البائع بتسعيره المبيع بقوله:
بعتك بسعر ما بعت، مع قولكم بوجود الخيار للمشتري؟
و كيف تقولون بعدم جبران الخيار للغرر المترتب على هذا البيع عند كشف الخلاف.
و أما في صورة كشف الخلاف في العين المبيعة بغير الرؤية اكتفاء بذكر الأوصاف الموجودة فيها فتحكمون بصحة هذا البيع، و ثبوت الخيار للمشتري؟
فاجاب الشيخ (قدس سره) عن الوهم المذكور ما حاصله.
إن الحكم بصحة البيع في العين المذكورة، و ثبوت الخيار للمشتري إنما هو لاجل ذكر الأوصاف في المبيع في متن العقد بحيث يكون الذكر بمنزلة اشتراط الأوصاف في البيع.
و هذا الاشتراط يكون مانعا عن حصول الغرر في البيع عند ظهور الخلاف.
(٢) اي كما تقدم نظير هذا: و هو بيع العين غير المرئية بالصفات المعينة عن الاسكافي في مسألة اعتبار القدرة على التسليم في ص ٦٣ عند قوله: الثالث من شروط.
و لا يخفى على المتأمل الخبير أننا راجعنا مسألة اشتراط القدرة على التسليم من بداية المسألة إلى نهايتها سبع مرات مراجعة دقيقة-
[٧٤]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب