كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٤٠ - الفرق بين الإجازة و الفك
بناء على أن هذا العقد غير لازم قبل السقوط فيستصحب حكم الخاص، و ليس (١) ذلك محل التمسك بالعام، إذ (٢) ليس في اللفظ عموم زماني حتى يقال: إن المتيقن خروجه هو العقد قبل السقوط (٣) فيبقى ما بعد السقوط داخلا في العام (٤).
و يؤيد ما ذكرناه [١٦] (٥)، بل يدل عليه ١٧ ما يظهر من بعض الروايات من عدم صحة نكاح العبد بدون اذن سيده بمجرد عتقه ما لم يتحقق الاجازة و لو بالرضا المستكشف من سكوت السيد مع علمه بالنكاح (٦).
- أَوْفُوا بِالْعُقُودِ الشامل لبيع الراهن الرهن قبل اجازة المرتهن فيقع التعارض بين الاستصحاب المذكور، و بين هذا العموم فيقدم الاستصحاب، لحكومته عليه.
(١) اي و ليس بيع الرهن من المقامات التي يتمسك لها بالعموم المذكور، لحكومة الاستصحاب على ذلك كما علمت.
(٢) تعليل لعدم كون بيع الرهن من المقامات التي يتمسك لها بالعموم.
(٣) اي قبل سقوط حق المرتهن.
(٤) و هو قوله تعالى: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ.
(٥) و هو استصحاب عدم لزوم بيع الرهن قبل سقوط حق المرتهن، و أنه حاكم على العموم المذكور.
(٦) أليك نص الحديث ٢.
عن معاوية بن وهب قال: جاء رجل إلى أبي عبد اللّه (عليه السلام) فقال:
إني كنت مملوكا لقوم، و تزوّجت امرأة حرة بغير اذن مواليّ ثم اعتقوني بعد ذلك.
فاجدد نكاحي ايّاها حين أعتقت؟
[١٦] ١٦- ١٧- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب