درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٩٥ - فى التنبيه الخامس المتعلق بالشبهة المحصورة
نعم لو قام بعد ابطال وجوب الاحتياط دليل عقلى او اجماع على وجوب كون الظن مطلقا او فى الجملة حجة فى الاحكام الشرعية او منعوا اصالة وجوب الاحتياط عند الشك فى المكلف به صح ما جروا عليه من الرجوع فى موارد عدم وجوب هذا الطريق الى الاصول الجارية فى مواردها لكنك خبير بانه لم يقم و لم يقيموا على وجوب اتباع المظنونات إلا بطلان الاحتياط مع اعتراف اكثرهم بانه الاصل فى المسألة و عدم جواز ترجيح المرجوح و من المعلوم ان هذا لا يفيد إلّا جواز مخالفة الاحتياط بموافقة الطرف الراجح فى المظنون دون الموهوم و مقتضى هذا لزوم الاحتياط فى غير المظنونات.
- برفع اليد عنه فى خصوص الظن الاطمينانى بعدم التكليف و مناط الاحتمال الاول عدم اندفاعه إلّا برفع اليد عنه فى مطلق الظن بعدم التكليف هذا مع ان بناء اهل الاستدلال بدليل الانسداد بعد ابطال الاحتياط و وجوب العمل بالظن مطلقا او فى الجملة على الخلاف بينهم على الرجوع فى غير موارد الظن المعتبر الى الاصول الموجودة فى تلك الموارد دون الاحتياط.
(قوله و وجوب العمل بالظن مطلقا او فى الجملة) يعنى وجوب العمل بالظن النافى للتكليف سواء كان اطمينانيا ام لا او فى الجملة يعنى اذا كان اطمينانيا فقط على ما ذكره بعض المحشين او وجوب العمل بالظن نافيا كان او مثبتا للتكليف سواء كان اطمينانيا ام لا او فى الجملة يعنى اذا كان الظن النافى او المثبت اطمينانيا بناء على القولين فى كون النتيجة فى باب الانسداد حجية الظن مطلقا او حجية الظن الاطمينانى مطلقا.
(قال بعض المحشين) و هذا المعنى هو الاظهر لان بناء اهل الاستدلال على الرجوع الى الاصول الموجودة فى صورة فقدان الظن رأسا لا فى صورة فقدان