بداية الوصول في شرح كفاية الأصول
(١)
تتمة المقصد الثالث فى المفاهيم
١ ص
(٢)
تكملة مفهوم الشرط
١ ص
(٣)
الجمع بين الشروط المتعددة بطرق مختلفة
١ ص
(٤)
تداخل المسببات
٤ ص
(٥)
التصرف في الشرط بناء على التداخل بوجوه
٩ ص
(٦)
عدم ابتناء التداخل على معرفية الاسباب الشرعية و مؤثريتها
٢٣ ص
(٧)
تفصيل الحلى و ردّه
٢٧ ص
(٨)
مفهوم الوصف
٣١ ص
(٩)
حجة مفهوم الوصف و المناقشة فيها
٣١ ص
(١٠)
تحرير محل النزاع
٤٢ ص
(١١)
مفهوم الغاية
٤٦ ص
(١٢)
الفرق بين كون الغاية قيدا للحكم أو للموضوع
٤٧ ص
(١٣)
دخول الغاية في المغيى و عدمه
٥٣ ص
(١٤)
مفهوم الاستثناء
٥٤ ص
(١٥)
مفاد أدوات الاستثناء
٥٤ ص
(١٦)
مفاد كلمة الاخلاص
٥٧ ص
(١٧)
دلالة «انما» على الحصر
٦٥ ص
(١٨)
دلالة «بل» على الحصر
٦٧ ص
(١٩)
افادة المسند اليه المعرف باللام للحصر
٧٠ ص
(٢٠)
مفهوم اللقب و العدد
٧٤ ص
(٢١)
المقصد الرابع في العالم و الخاص
٧٩ ص
(٢٢)
تعريف العام
٨١ ص
(٢٣)
أقسام العام
٨٤ ص
(٢٤)
خروج أسماء الاعداد عن تعريف العام
٨٦ ص
(٢٥)
الفاظ العموم و الخصوص
٨٨ ص
(٢٦)
دلالة النكرة في سياق النفي أو النهي على العموم
٩٣ ص
(٢٧)
افادة المحلى باللام للعموم
٩٨ ص
(٢٨)
المخصص المتصل و المنفصل
١٠١ ص
(٢٩)
كلام التقريرات و الاشكال عليه
١١٠ ص
(٣٠)
المخصص اللفظي المجمل مفهوما
١١٦ ص
(٣١)
الشبهة المصداقية
١٢٢ ص
(٣٢)
المخصص اللبي
١٢٨ ص
(٣٣)
احراز المشتبه بالاصل الموضوعي
١٣٦ ص
(٣٤)
التمسك بالعام في غير الشك في التخصيص
١٤٣ ص
(٣٥)
توجيه نذر الاحرام قبل الميقات و الصوم في السفر
١٥٤ ص
(٣٦)
مورد حجية أصالة العموم
١٦٠ ص
(٣٧)
العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص
١٦٥ ص
(٣٨)
الفحص اللازم عن المخصص في العمل بالعام
١٦٩ ص
(٣٩)
الفرق في الفحص بين الاصول اللفظية و العملية
١٧٢ ص
(٤٠)
الخطابات الشفاهية
١٧٥ ص
(٤١)
لا يصح توجيه الخطاب الى الغائب و المعدوم
١٧٨ ص
(٤٢)
وضع أدوات النداء للخطاب الانشائي
١٨٣ ص
(٤٣)
ثمرة خطابات المشافهة
١٩٣ ص
(٤٤)
ما المراد بالاتحاد في الصنف؟
٢٠١ ص
(٤٥)
الحاجة الى التمسك باطلاق الخطاب
٢٠٣ ص
(٤٦)
تعقب العام بضمير يرجع الى بعض افراده
٢٠٦ ص
(٤٧)
ترجيح أصالة العموم على أصالة عدم الاستخدام
٢١١ ص
(٤٨)
التخصيص بالمفهوم المخالف
٢١٥ ص
(٤٩)
الاستثناء المتعقب لجمل متعددة
٢٢٠ ص
(٥٠)
تخصيص العام الكتابي بخبر الواحد
٢٢٩ ص
(٥١)
أدلة المانعين
٢٣٢ ص
(٥٢)
تعارض العام و الخاص
٢٤٣ ص
(٥٣)
حقيقة النسخ
٢٥٧ ص
(٥٤)
البداء
٢٦٤ ص
(٥٥)
ثمرة النسخ و التخصيص
٢٧٠ ص
(٥٦)
المقصد الخامس في المطلق و المقيّد و المجمل و المبيّن
٢٧٥ ص
(٥٧)
المطلق و المقيد
٢٧٥ ص
(٥٨)
تعريف المطلق
٢٧٥ ص
(٥٩)
الالفاظ التى يطلق عليها المطلق
٢٧٦ ص
(٦٠)
1 اسم الجنس
٢٧٦ ص
(٦١)
2 علم الجنس
٢٨٤ ص
(٦٢)
الفرق بين اسم الجنس و علمه
٢٨٥ ص
(٦٣)
المفرد المحلى باللام
٢٨٨ ص
(٦٤)
الجمع المحلى باللام
٢٩٦ ص
(٦٥)
النكرة
٢٩٩ ص
(٦٦)
المطلق المشهوري الاصولي
٣٠٢ ص
(٦٧)
مقدمات الحكمة
٣٠٨ ص
(٦٨)
المراد بالبيان في المقدمة الاولى
٣١٤ ص
(٦٩)
تأسيس الاصل عند الشك في ورود المطلق في مقام البيان
٣١٦ ص
(٧٠)
الانصراف و أنواعه
٣١٨ ص
(٧١)
اذا كان للمطلق جهات عديدة
٣٢٣ ص
(٧٢)
المطلق و المقيد المتنافيان
٣٢٥ ص
(٧٣)
المناقشة في كلام التقريرات
٣٢٩ ص
(٧٤)
استظهار وحدة التكليف من وحدة السبب و غيرها
٣٣٧ ص
(٧٥)
اختلاف نتيجة مقدمات الحكمة
٣٤٠ ص
(٧٦)
المجمل و المبين
٣٤٣ ص
(٧٧)
اتصاف المفرد بالاجمال و البيان كاتصاف الجملة فيها
٣٤٣ ص
(٧٨)
الاجمال و البيان وصفان اضافيان
٣٤٦ ص
(٧٩)
الفهرس
٣٤٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص

بداية الوصول في شرح كفاية الأصول - آل راضي، الشيخ محمد طاهر - الصفحة ١٣٣ - المخصص اللبي

مؤاخذة المولى لو لم يكرم واحدا من جيرانه لاحتمال عداوته له، و حسن عقوبته على مخالفته، و عدم صحة الاعتذار عنه بمجرد احتمال العداوة، كما لا يخفى على من راجع الطريقة المعروفة، و السيرة المستمرة المألوفة بين العقلاء التي هي ملاك حجية أصالة الظهور.

و بالجملة كان بناء العقلاء على حجيتها بالنسبة إلى المشتبه هاهنا بخلاف هناك، و لعله لما أشرنا إليه من التفاوت بينهما، بإلقاء حجتين هناك، و تكون قضيتهما بعد تحكيم الخاص و تقديمه على العام، كأنه لم يعمه حكما من رأس، و كأنه لم يكن بعام، بخلاف هاهنا، فإن الحجة الملقاة ليست إلا واحدة، و القطع بعدم إرادة إكرام العدو في (اكرم جيراني) مثلا، لا يوجب رفع اليد عن عمومه إلا فيما قطع‌


عنوانه الخاص و ان كان للعام ظهور يعم الخاص لكن حجيته بالنسبة اليه قد انقطعت و صار العام كانه ليس بحجة من رأس فيه و اختصت حجيته بما عدا الخاص، و هو مراده من قوله: «و هو كون الملقى اليه» أي ان الملقى اليه هذا الكلام يرى «كانه» أي «كان» العام «من رأس لا يعم الخاص» حكما «كما كان» العام «كذلك» أي كما كان لا يعم الخاص «حقيقة فيما كان الخاص متصلا» و الخاص بعد ان كان كذلك بحسب الدلالة اللفظية كان حجة موجودة منافية تزاحم العام في المشكوك، بخلاف ما اذا كان الخاص لبيا فانه لا ينافي حجية العام في المشكوك، فانه لا يدل على اكثر من المنافاة «و» هي غاية ما توجب «القطع بعدم ارادة» اكرام «العدو» و هذا القطع «لا يوجب انقطاع حجيته» أي لا يوجب انقطاع حجية العام «الا فيما قطع انه عدوه لا فيما شك فيه» أي لا فيما شك في عداوته لعدم دلالة العقل على وجود الحجة المنافية للعام و انما دل على محض المنافاة.