التنقيح في شرح العروة الوثقى
(١)
تتمة كتاب الطهارة
٤ ص
(٢)
فصل في الوضوءات المستحبة
٤ ص
(٣)
الوضوء للتهيؤ
٦ ص
(٤)
الوضوء لدخول المساجد
٩ ص
(٥)
الوضوء التجديدي
١٢ ص
(٦)
بقي في المقام شيء
١٤ ص
(٧)
غسل الجنابة بعد غسلها
١٥ ص
(٨)
الوضوء بعد غسل الجنابة
١٦ ص
(٩)
إباحة جميع الغايات بالوضوء
٢٠ ص
(١٠)
التفصيل بين الداعي و التقييد
٢٣ ص
(١١)
أقسام التقييد
٢٣ ص
(١٢)
عدم اعتبار قصد الموجب
٣٠ ص
(١٣)
كفاية الوضوء الواحد للاحداث المتعددة
٣١ ص
(١٤)
تعدد غايات الوضوء
٣٢ ص
(١٥)
فصل في بعض مستحبات الوضوء
٣٨ ص
(١٦)
ما توهم منافاته لاستحباب الغسل ثانيا
٤١ ص
(١٧)
فصل في مكروهاته
٤٥ ص
(١٨)
فصل في أفعال الوضوء
٤٦ ص
(١٩)
«الأول» غسل الوجه
٤٦ ص
(٢٠)
مناقشة شيخنا البهائي
٤٨ ص
(٢١)
المناقشة مع البهائي
٥٠ ص
(٢٢)
وظيفة الأنزع و الأغم و نحوهما
٥٢ ص
(٢٣)
الخارج عن العادة في الوجه و اليدين
٥٤ ص
(٢٤)
وجوب الغسل في الوضوء
٥٦ ص
(٢٥)
وجوب البدأة بالأعلى
٦٠ ص
(٢٦)
التذييل المنسوب إلى العلامة و الشهيد «قدهما»
٦٦ ص
(٢٧)
الاحتمالات في الغسل من الأعلى
٦٩ ص
(٢٨)
تحت الشعر غير لازم الغسل
٧١ ص
(٢٩)
تنبيه
٧٢ ص
(٣٠)
بقي الكلام في أمور
٧٣ ص
(٣١)
أقسام الشعر النابت على الوجه
٧٦ ص
(٣٢)
غسل شيء من الأطراف مقدمة
٧٩ ص
(٣٣)
الباطن لا يجب غسله
٨١ ص
(٣٤)
الشعر الخارج عن الحد
٨١ ص
(٣٥)
الشك في أن الشعر محيط
٨٣ ص
(٣٦)
صور الشك في المانعية
٨٤ ص
(٣٧)
الثاني من واجبات الوضوء غسل اليدين
٨٩ ص
(٣٨)
بيان معنى المرفق
٨٩ ص
(٣٩)
تقديم اليمنى على اليسرى
٩٢ ص
(٤٠)
لزوم البدأة بالمرفق
٩٤ ص
(٤١)
كل ما هو في الحدّ لا بد من غسله
٩٧ ص
(٤٢)
يغسل الشعر مع البشرة
٩٨ ص
(٤٣)
مقطوع اليد و صوره
١٠١ ص
(٤٤)
فقه الرواية
١٠٣ ص
(٤٥)
حكم اليد الزائدة
١٠٦ ص
(٤٦)
الوسخ تحت الأظفار
١١٠ ص
(٤٧)
ما يقطع من لحم اليدين
١١٢ ص
(٤٨)
شقوق ظهر الكف
١١٣ ص
(٤٩)
ما يعلو البشرة عند الاحتراق
١١٥ ص
(٥٠)
الأوساخ على البشرة
١١٦ ص
(٥١)
وظيفة الوسواسي
١١٧ ص
(٥٢)
الوضوء الارتماسي
١١٩ ص
(٥٣)
الوضوء بماء المطر
١٢١ ص
(٥٤)
الشك في كون الشيء من الظاهر
١٢٣ ص
(٥٥)
صور الشبهة الموضوعية
١٢٤ ص
(٥٦)
الثالث من واجبات الوضوء مسح الرأس
١٢٦ ص
(٥٧)
محل المسح في الرأس
١٣٤ ص
(٥٨)
الناصية لا خصوصية لها
١٣٦ ص
(٥٩)
احتمالات المسألة
١٣٧ ص
(٦٠)
كفاية المسمى في المسح
١٣٩ ص
(٦١)
أفضلية المسح بعرض ثلاث أصابع
١٤٥ ص
(٦٢)
أولوية كون المسح بالثلاث
١٤٦ ص
(٦٣)
كفاية المسمى في الطول
١٤٦ ص
(٦٤)
أفضلية كون المسح بطول إصبع
١٤٧ ص
(٦٥)
إجزاء النكس في مسح الرأس
١٤٧ ص
(٦٦)
جواز المسح على الشعر
١٥٠ ص
(٦٧)
عدم جواز المسح على الحائل
١٥٢ ص
(٦٨)
المسح على الحائل عند الاضطرار
١٥٥ ص
(٦٩)
لا بد أن يكون المسح بباطن الكف
١٥٧ ص
(٧٠)
التسوية بين أنحاء المسح
١٦٥ ص
(٧١)
الرابع مسح الرجلين
١٦٦ ص
(٧٢)
مبدأ المسح في الرجلين
١٦٧ ص
(٧٣)
بيان معنى الكعبين
١٧١ ص
(٧٤)
هل الغاية داخلة في المغيى؟
١٧٤ ص
(٧٥)
كفاية المسمى عرضا
١٧٧ ص
(٧٦)
جواز المسح مقبلا و مدبرا
١٨٦ ص
(٧٧)
هل يجوز المسح بسائر الكيفيات؟
١٨٧ ص
(٧٨)
تقديم الرجل اليمنى على اليسرى
١٨٨ ص
(٧٩)
ما هو الأحوط في المقام
١٩٢ ص
(٨٠)
الأحوط الجمع في المسح
١٩٤ ص
(٨١)
يجب ازالة الموانع
١٩٧ ص
(٨٢)
وظيفة من قطع بعض قدمه
١٩٨ ص
(٨٣)
يسقط المسح عند قطع الرجل تماما
١٩٩ ص
(٨٤)
اعتبار كون المسح بنداوة الوضوء
٢٠٠ ص
(٨٥)
أخذ البلل من سائر الأعضاء
٢٠٥ ص
(٨٦)
أخذ البلة من المسترسل من اللحية
٢٠٩ ص
(٨٧)
شرطية تأثر الممسوح
٢١٠ ص
(٨٨)
إذا كانت على الممسوح رطوبة
٢١١ ص
(٨٩)
إذا لم يمكن المسح بباطن الكف
٢١٢ ص
(٩٠)
إذا كانت على الماسح رطوبة زائدة
٢٢٠ ص
(٩١)
شرطية إمرار الماسح على الممسوح
٢٢١ ص
(٩٢)
إذا لم يمكن حفظ الرطوبة
٢٢٢ ص
(٩٣)
عدم لزوم وضع اليد على الأصابع
٢٢٩ ص
(٩٤)
المسح على الحائل
٢٣١ ص
(٩٥)
تعدد الحائل
٢٣٩ ص
(٩٦)
اعتبار الرطوبة المؤثرة في المسح على الحائل
٢٣٩ ص
(٩٧)
ضيق الوقت غير مسوغ للمسح على الحائل
٢٤٠ ص
(٩٨)
شرطية عدم التمكن من رفع الضرورات
٢٤١ ص
(٩٩)
لا يجب بذل المال لرفع التقية
٢٤٢ ص
(١٠٠)
وجوب المبادرة في محل الكلام
٢٤٣ ص
(١٠١)
إذا كانت الضرورة هي التقية
٢٤٦ ص
(١٠٢)
بحوث التقية
٢٥٣ ص
(١٠٣)
موارد الاستثناء
٢٥٩ ص
(١٠٤)
التنبيه على أمرين
٢٦٩ ص
(١٠٥)
وجوه الاستدلال في محل الكلام
٢٧٢ ص
(١٠٦)
ما يستفاد من الأخبار الآمرة بالتقية
٢٨٨ ص
(١٠٧)
الوقوف بعرفات في اليوم الثامن
٢٩٢ ص
(١٠٨)
تنبيه
٢٩٩ ص
(١٠٩)
اعتبار عدم المندوحة في محل الكلام
٣٠٨ ص
(١١٠)
وجوه الاستدلال على اعتبار عدم المندوحة حال التقية و الامتثال
٣٠٩ ص
(١١١)
ما ينبغي التنبيه عليه
٣١٣ ص
(١١٢)
لا فرق في التقية بين الواجب و المندوب
٣٢٧ ص
(١١٣)
إذا اعتقد التقية ثم انكشف الخلاف
٣٢٧ ص
(١١٤)
دوران الأمر بين الغسل و المسح
٣٣٠ ص
(١١٥)
زوال السبب المسوغ للتقية
٣٣١ ص
(١١٦)
إذا عمل بخلاف مذهب من يتقيه
٣٣٢ ص
(١١٧)
جواز الصب متعددا في كل غسلة
٣٣٤ ص
(١١٨)
وجوب الابتداء في الغسل بالأعلى
٣٣٥ ص
(١١٩)
كراهة الإسراف في ماء الوضوء
٣٣٦ ص
(١٢٠)
الإسباغ مستحب
٣٣٧ ص
(١٢١)
تحديد ماء الوضوء بالمدّ
٣٣٧ ص
(١٢٢)
جواز التوضؤ برمس بعض الأعضاء
٣٤٠ ص
(١٢٣)
الإشكال في وضوء الوسواسي
٣٤١ ص
(١٢٤)
إذا بالغ غير الوسواسي في غسله
٣٤٢ ص
(١٢٥)
الشك في تحقق الغسل
٣٤٢ ص
(١٢٦)
صب الماء زائدا على مقدار الحاجة
٣٤٤ ص
(١٢٧)
فصل في شرائط الوضوء
٣٤٦ ص
(١٢٨)
الأول و الثاني إطلاق الماء و طهارته
٣٤٦ ص
(١٢٩)
اشتراط الطهارة في مواضع الوضوء
٣٥٤ ص
(١٣٠)
إذا قصد الوضوء بالإخراج
٣٥٨ ص
(١٣١)
التوضؤ بماء القليان
٣٥٩ ص
(١٣٢)
كيفية غسل موضع الجرح
٣٦٠ ص
(١٣٣)
الثالث اعتبار عدم الحائل على المحل
٣٦١ ص
(١٣٤)
عدم الاعتبار بالظن
٣٦١ ص
(١٣٥)
الرابع إباحة الماء و ظرفه و مصبه و مكان الوضوء
٣٦٢ ص
(١٣٦)
اعتبار الإباحة في الماء
٣٦٢ ص
(١٣٧)
اعتبار الإباحة في الظرف و المكان و المصب
٣٦٤ ص
(١٣٨)
اشتراط الإطلاق و اخويهما واقعا
٣٦٧ ص
(١٣٩)
اشتراط الإباحة ذكري
٣٦٧ ص
(١٤٠)
الالتفات إلى الغصبية في أثناء الوضوء
٣٧٣ ص
(١٤١)
الالتفات إلى الغصبية بعد الغسلات
٣٧٣ ص
(١٤٢)
ابتناء المسألة على ثبوت حق الاختصاص
٣٧٥ ص
(١٤٣)
بقي هنا شيء
٣٧٨ ص
(١٤٤)
صور الشك في رضى المالك
٣٨٠ ص
(١٤٥)
حكم التوضؤ من الأنهار الكبار
٣٨٢ ص
(١٤٦)
اغتصاب الأنهار الكبيرة غير مغير لحكمها
٣٨٧ ص
(١٤٧)
حكم التوضؤ من حياض المساجد و نحوها
٣٨٨ ص
(١٤٨)
إذا غير المجرى من دون اذن المالك
٣٨٩ ص
(١٤٩)
إذا كان حوض المسجد وقفا على المصلين فيه
٣٩٠ ص
(١٥٠)
تنبيه
٣٩٣ ص
(١٥١)
إذا كان بعض أطراف الحوض مغصوبا
٣٩٤ ص
(١٥٢)
إذا كان الفضاء غصبيا
٣٩٥ ص
(١٥٣)
استلزام الوضوء تحريك المغصوب
٣٩٦ ص
(١٥٤)
الوضوء تحت الخيمة المغصوبة
٣٩٧ ص
(١٥٥)
هل القصد الساذج يكفي في الحيازة
٣٩٩ ص
(١٥٦)
التوضؤ عند الخروج عن المغصوب
٤٠٠ ص
(١٥٧)
التوضؤ عند الخروج بلا قصد التخلص
٤٠١ ص
(١٥٨)
إذا وقع قليل من الماء المغصوب في حوض مباح
٤٠٢ ص
(١٥٩)
الشرط الخامس أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضة
٤٠٣ ص
(١٦٠)
إذا لم يمكن التفريغ الا بالتوضؤ
٤٠٤ ص
(١٦١)
التوضؤ من إناء باعتقاد الغصبية و انكشاف الخلاف
٤٠٥ ص
(١٦٢)
اشتراط ان لا يكون الماء مستعملا في رفع الخبث
٤٠٦ ص
(١٦٣)
اشتراط ان لا يكون هناك مانع من استعمال الماء
٤٠٧ ص
(١٦٤)
اشتراط السعة في الوقت
٤١٢ ص
(١٦٥)
إذا توضأ و هو مأمور بالتيمم
٤١٦ ص
(١٦٦)
اعتبار المباشرة في أفعال الوضوء
٤٢٠ ص
(١٦٧)
مورد كراهة مباشرة الغير
٤٢٤ ص
(١٦٨)
وظيفة العاجز عن المباشرة
٤٣٣ ص
(١٦٩)
إذا توقفت الاستنابة على الأجرة
٤٣٨ ص
(١٧٠)
تعيين من تجب عليه النية في الوضوء التسببي
٤٤٠ ص
(١٧١)
لا بد ان يكون المسح بيد المنوب عنه
٤٤١ ص
(١٧٢)
اعتبار الترتيب في أفعال الوضوء
٤٤٢ ص
(١٧٣)
بقي الكلام في شيء
٤٤٤ ص
(١٧٤)
عدم اعتبار الترتيب بين أجزاء العضو
٤٤٥ ص
(١٧٥)
عدم الفرق في اعتبار الترتيب بين الارتماسي و الترتيبي
٤٤٦ ص
(١٧٦)
اشتراط الموالاة في أفعال الوضوء
٤٤٧ ص
(١٧٧)
ما ذهب اليه جمع من الأصحاب (قدهم)
٤٥٢ ص
(١٧٨)
الوجوه المستدل بها على التفصيل بين الناسي و العامد
٤٥٣ ص
(١٧٩)
ما نسب الى المشهور في المسألة
٤٥٩ ص
(١٨٠)
بقي هناك أمران ينبغي التنبيه عليهما
٤٦١ ص
(١٨١)
اشتراط النية في الوضوء
٤٦٧ ص
(١٨٢)
الوجوه المستدل بها على عبادية الوضوء
٤٦٧ ص
(١٨٣)
هل الأمور المذكورة محققات للعبادة أو غايات؟
٤٧٧ ص
(١٨٤)
عدم لزوم التلفظ بالنية
٤٨١ ص
(١٨٥)
عدم لزوم الاخطار بالبال
٤٨١ ص
(١٨٦)
كفاية وجود الداعي في القلب
٤٨٢ ص
(١٨٧)
لزوم الاستمرار في النية
٤٨٣ ص
(١٨٨)
عدم اعتبار نية الوجوب و لا نية وجهه
٤٨٥ ص
(١٨٩)
نية الواجب في موضع المندوب و بالعكس
٤٨٨ ص
(١٩٠)
نية أحدهما في موضع الآخر على وجه التشريع
٤٨٩ ص
(١٩١)
نية أحدهما على وجه التقييد
٤٨٩ ص
(١٩٢)
عدم اعتبار نية الرفع أو الإباحة
٤٩٠ ص
(١٩٣)
لا يعتبر قصد الموجب في الوضوء
٤٩٥ ص
(١٩٤)
الفارق من الوجوب الغيري و الوجوب النذري
٤٩٨ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص

التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٦ - الوضوء للتهيؤ

«الثالث»: التهيؤ للصلاة (١) في أول وقتها، أو أول زمان


فان فيه صلاة، و الوضوء أفضل [١]، و صحيحة جميل بن دراج عن عن أبي عبد اللّٰه (ع) أنه سئل أ ينسك المناسك و هو على غير وضوء؟

فقال: نعم إلا الطواف بالبيت، فان فيه صلاة [٢] لصراحتها في أن أصل الطواف غير مشروط بالوضوء و انما يعتبر لصلاته. نعم لا بد من تخصيص ذلك بالمندوب لأن الطواف الواجب- في نفسه- يعتبر فيه الوضوء كما تقدم.

الوضوء للتهيؤ:

(١) ان من المناسب في المقام أن نتكلم على ما هو الدليل على مشروعية الوضوء للتهيؤ قبل دخول وقت الصلاة، و ذلك لأنا ان قلنا: إن الوضوء أمر مستحب في نفسه، أو لم نقل بالاستحباب النفسي له و لكن المكلف أتى به بغاية الكون على الطهارة قبل الوقت فلا إشكال في صحته، لأنه على التقدير الأول مستحب نفسي، و على الثاني قد أتى به بغاية مستحبة و هو الكون على الطهارة- بناء على إنكار الاستحباب النفسي للوضوء- إذ الكون على الطهارة أمر محبوب شرعا فيأتي بالأفعال و الوضوء بغاية ترتب الطهارة عليها، فلا بد من الحكم بصحته على كلا التقديرين و إن كان له داع آخر أيضا على الإتيان به و هو التهيؤ للصلاة في أول وقتها.


[١] المروية في ب ٥ من أبواب الوضوء من الوسائل و رواها الصدوق (قده) بإسقاط قوله: فان فيه صلاة راجع ب ٣٨ من أبواب الطواف من الوسائل.

[٢] المروية في ب ٣٨ من أبواب الطواف من الوسائل