التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٢١٠ - شرطية تأثر الممسوح
و لو كان في الكف ما يكفي الرأس فقط مسح به الرأس (١) ثم يأخذ للرجلين من سائرها على الأحوط (٢) و إلا فقد عرفت أن الأقوى جواز الأخذ مطلقا.
(مسألة ٢٦) يشترط في المسح أن يتأثر الممسوح (٣) برطوبة الماسح و أن يكون ذلك بواسطة الماسح (٤) لا بأمر آخر،
المسح ببلته و كذلك الحال فيما خرج عن حد الوضوء بحسب العرض لان بلله ليست من بلل مواضع الوضوء فلا يجوز المسح ببلته.
(١) لأنه مع وجود ما يكفي لمسح رأسه في الكف ليس له المسح ببلل غيره من الأعضاء.
(٢) بل على الأقوى كما عرفت
شرطية تأثر الممسوح:
(٣) بأن تكون اليد مبتلة ببلة الوضوء و لا تكون يابسة و الا لم يصدق عليه المسح ببلة ما في اليد من ماء الوضوء و ان كان يصدق عليه المسح باليد لما تقدم من أنه يعتبر في المسح أن يكون باليد و ان يكون ببلة الوضوء
(٤) لما عرفت من اعتبار كون آلة المسح هي اليد فلا مناص من أن يكون المسح باليد فلو نقل الرطوبة إلى جسم آخر و مسح به رأسه و رجليه فهو ليس مسحا باليد و ان كان مسحا ببلة الوضوء و قد عرفت اعتبار كون المسح باليد و ان يكون ببلة الوضوء فلا يكفي أحدهما من دون الآخر في صحته.