التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٢٤٠ - ضيق الوقت غير مسوغ للمسح على الحائل
(مسألة ٣٤): ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه (١) لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم أيضا.
نحو التدريج و ان يكون بإمرار اليد على الرأس و الرجلين و غيرها من الشرائط المتقدمة فلا بد من مراعاتها حسب إطلاق أدلتها و هذا ظاهر.
ضيق الوقت غير مسوغ للمسح على الحائل:
(١) ما سردناه إلى هنا من جواز المسح على الخفين أو غيرهما من افراد الحائل انما يختص بما لم يتمكن المتوضي من المسح على بشرته خوفا مما يترتب على مسحها من برد أو حر أو غيرهما من المضمار على ما تقدم تفصيله.
و أما إذا فرضنا أنه متمكن من مسح البشرة و لم يترتب عليه أي ضرر إلا أنه عجز عن مقدمته كنزع الخفين- مثلا- لما في يده من الشلل أو أن يده قد أصابها البرد بحيث لا يمكنه نزعهما أو لم يتمكن من نزعهما لضيق الوقت لكن لو نزعهما أحد أو نزعهما بنفسه لم يترتب على مسح للرجلين أي ضرر برد أو حر أو غيرهما فهل يجوز له المسح على الخفين حينئذ أيضا أو لا يجوز؟
الصحيح عدم الجواز خلافا للماتن (قده) و ذلك لان الرواية مختصة بما إذا ترتب على مسح البشرة ضرر من برد أو حر و قد تعدينا عن موردها و هو خوف الثلج على الرجلين إلى صورة الخوف على ما هو أعظم منهما كالبدن إذا خيف عليه من الحمى- مثلا- و نحو ذلك:
و أما صورة عدم ترتب أي ضرر على مسحهما و عدم تمكنه من النزع و لو لأجل ضيق الوقت فلم يدلنا فيها دليل على كفاية المسح على الخفين حينئذ بل لا بد معه من التيمم فلو جمع بينه و بين المسح على خفيه لكان أولى