التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٧ - تحديد ماء الوضوء بالمدّ
لكن الإسباغ مستحب (١) و قد مر أنه يستحب أن يكون ماء الوضوء بمقدار مد (٢) و الظاهر ان ذلك لتمام ما يصرف فيه من أفعاله و مقدماته من المضمضة، و الاستنشاق و غسل اليدين.
الوضوء كما يكتب عدوانه [١] و محمد بن الحسن بن شمون ضعيف ضعفه النجاشي صريحا و كذا سهل بن زياد فإنه أيضا ضعيف فلاحظ.
الإسباغ مستحب:
(١) كما ورد في عدة من الروايات فيها الصحاح و غيرها [٢].
تحديد ماء الوضوء بالمدّ:
(٢) كما في صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: كان رسول اللّٰه (صلى اللّٰه عليه و آله) يتوضأ بمد و يغتسل بصاع، و المد رطل و نصف و الصاع ستة أرطال [٣] و صحيحة أبي بصير و محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) أنهما سمعاه يقول: كان رسول اللّٰه (ص) يغتسل بصاع من ماء و يتوضأ بمد من ماء [٤].
و مفهوم المد و ان لم يمكن تحقيقه على وجه دقيق إلا أن شيخنا البهائي (قده) على ما يحكى عنه في الحبل المتين ذكر ان المد ربع المن
[١] المروية في ب ٥٢ من أبواب الوضوء من الوسائل.
[٢] راجع ب ٥٤ من أبواب الوضوء من الوسائل.
[٣] المروية في ب ٥٠ من أبواب الوضوء من الوسائل.
[٤] المروية في ب ٥٠ من أبواب الوضوء من الوسائل.