التنقيح في شرح العروة الوثقى - الغروي، الشيخ علي - الصفحة ١٣٥ - محل المسح في الرأس
..........
عن الوضوء بمسح الرأس مقدمة أو مؤخره فقال: كأني أنظر إلى عكنة في رقبة أبي يمسح عليها [١].
و في «ثانيتهما»: قال: قال أبو عبد اللّٰه امسح على مقدمه و مؤخره [٢].
و قد توهم دلالتهما على جواز المسح بمؤخر الرأس أيضا.
و لكنهما مخالفتان لما ثبت بالضرورة من المذهب و لم يذهب أحد من أصحابنا إلى جواز ذلك، كما أنهما تنافيان الأخبار الدالة على لزوم المسح بمقدمه، إذا لا مناص من طرحهما أو تأويلهما و حملهما على التقية بل الصحيح أن الروايتين لا دلالة لهما على جواز المسح بمؤخر الرأس و إنا ظاهرهما وجوب المسح على تمام الرأس من مقدمه و مؤخره كما هو مذهب المخالفين، حيث أن كلمة «واو» في إحدى الروايتين لم يثبت كونها بمعنى «أو» بل ظاهرها إرادة الجمع، كما أن قوله(ع) يمسح عليها لا يدل على أن المسح أمر جائز في كل من مقدم الرأس و مؤخره. بل مقتضاه لزوم إمرار اليد على المؤخر أيضا كالمقدم.
و أما أن إمرار اليد على المؤخر كاف في صحة الوضوء و لا يحتاج معه إلى إمرارها على المقدم فلا يكاد يستفاد منها بوجه و عليه لا مناص من حملهما على التقية لموافقتهما للعامة و مخالفتهما لما ثبت بالضرورة من مذهب الشيعة، و لعل قوله(ع) كأني أنظر إلى آخره إشارة إلى ذلك، إذ لو كان المسح على المؤخر واجبا أو جائزا لصرح به في مقام الجواب.
[١] المروية في ب ٢٢ من أبواب الوضوء من الوسائل.
[٢] المروية في ب ٢٢ من أبواب الوضوء من الوسائل.